كتاب الزكاة || الجزءالثالث من / سلسلة الفقه في سؤال وجواب ||



 

                  سلسلة الفقه سؤال وجواب

الجزء الثالث

كتاب الزكاة

إعداد

حازم بن علي خطاب

راجعه

الشيخ / محمود بن محفوظ

سؤال 1: عرف الزكاة وما حكمها؟ وما دليل فرضيتها؟

  الجواب: الزكاة في اللغة: النماء والزيادة، يقال زكا الزرع إذا نما وزاد.

وترد أيضا بمعنى التطهير؛ لأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، وتطهير من الذنوب.

وفي الشرع: نصيب مقدر شرعا في مال معين، يصرف لطائفة مخصوصة، غير متصفة بمانع شرعي يمنع من الصرف إليها.

وحكم الزكاة أنها فرض من أركان الإسلام لقوله تعالى: ]وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ[[1]، ولقوله سبحانه: ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[[2] ولقول النبي e: "بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"[3].

ومن جحد فرضيتها فهو كافر خارج عن الإسلام، ويجب قتله، وأما من تركها مع اعتقاد وجوبها فهو آثم مرتكب لكبيرة، ولا يكفر بذلك في أصح قولي العلماء لأن النبي e بعد ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: "ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار"[4]، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة.

سؤال 2: ما هي شروط وجوب الزكاة؟

  الجواب: هناك عدة شروط لابد من توافرها في الشخص حتى تجب عليه الزكاة وهي:

أولا: الحرية؛ فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا يملك مالا، فالمال الذي بيده لسيده لقوله e: من باع عبدا له مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع"[5].

ثانيا: الإسلام؛ فلا تجب الزكاة على الكافر، لأن الله تعالى قال: ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ[ والكافر نجس، لو طهر بماء البحر وبملء الأرض ذهبا لم يطهر، حتى يتوب من كفره، ولكنه سيحاسب عليها.

ثالثا: ملك النصاب؛ وهو القدر الذي إذا ملكه الإنسان وجبت فيه الزكاة، ولكل نوع من أنواع الأموال الزكوية نصاب محدد، سنوضحه فيما بعد إن شاء الله.

رابعا: الحول؛ وهو مضي عام هجري كامل على ملكه للنصاب، لقوله e: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"[6]، ولو نقص النصاب خلال العام، قيل يحسب الحول من اكتماله في المرة الثانية، وهو مذهب الجمهور، وقيل إن نقصان المال عن النصاب لا يقطع الحول، وهو الراجح إن شاء الله.

يستثنى من الحول أمور هي:

1)    الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: ]وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ[[7]، فلا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار.

2)    نتاج المواشي: قال الشيخ ابن عثيمين: "لأن النبي e كان يبعث السعادة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل أهلها فيقال: متى ولدت هذه؟ بل يحسبونها ويخرجونها على حسب رؤوسها"[8]. 

3)    ربح التجارة؛ أي الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة، أثناء الحول، فإنه يحسب على أصل رأس المال.

4)    الرِكاز: لقوله e: "في الرِكاز الخُمُس"[9]، ولم يشترط له حولا، بل بمجرد أن يحصل عليه وجب إخراج خمسه.

والله أعلم.

سؤال 3: وضح بالدليل: فضل الزكاة، وما فوائدها على الفرد والمجتمع؟

  الجواب: لأداء الزكاة فضل عظيم يوضحه قوله e: "إن الله U يقبل الصدقات، ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فَلُّوه، حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد"[10]. قوله: فلوه أي: ولد الفرس، وقوله e: "ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه..."[11].

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله- عدة فوائد للزكاة، وهي باختصار:

أولا: إتمام إسلام العبد وإكماله؛ لأنها أحد أركان الإسلام.

ثانيا: أنها دليل على صدق إيمان المزكي.

ثالثا: أنها تزكي أخلاق المزكي، فتنشله من زمرة البخل، وتدخله في زمرة الكرماء.

رابعا: أنها تشرح الصدر، لكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس.

خامسا: من أسباب دخول الجنة.

سادسا: تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة.

سابعا: تطفئ حرارة ثورة الفقراء.

ثامنا: تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو.

تاسعا: النجاة من حر يوم القيامة، لقوله e: "كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة"[12].

عاشرا: أنها تزكي المال، لقوله e: "ما نقصت صدقة من مال"[13].

الحادي عشر: أنها سبب لنزول الخيرات، وفي الحديث: "ما منع قوم زكاة أموالهم، إلا مُنِعوا القطر من السماء"[14].

الثاني عشر: تطفئ غضب الرب.

الثالث عشر: تدفع ميتة السوء.

والرابع عشر: تكفر الخطايا لقوله e: "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار"[15].

سؤال 4: ما العقوبة التي تنتظر مانع الزكاة؟

  الجواب: إذا كان أداء الزكاة يطهر نفس المزكي، ويزكيها، ويرشحها لدخول الجنة، فإن منع الزكاة على العكس من ذلك، فيعرض صاحبه للويل والثبور في نار جهنم- عياذا بالله- فعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله e: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".[16]

  وعنه قال: قال رسول الله e: "من آتاه الله مالا، فلم يؤد زكاته، مُثِّل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: ]وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ["[17]. وقوله شجاعا: أي الحية الذكر، والأقرع: الذي ابيضّ رأسه من السم، الزبيبتان: قيل النكتتان السوداوان فوق عينيه، لهزمتيه: أي شدقيه.

وعن أبي ذر t عن النبي e: "بشر الكانزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نُغْض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه، يتزلزل"[18]. والرضف: الحجارة المحماة، ونغض الكتف: العظم الرقيق الذي على طرف الكتف.

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في عقوبة مانع الزكاة.        والله أعلم

سؤال 5: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟

الجواب: اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الصبي والمجنون على قولين:

الأول: يرى أن الزكاة غير واجبة في مال الصبي والمجنون، وهؤلاء جعلوا الزكاة من العبادات المحضة كالصلاة، والصبي والمجنون ليسا من أهل العبادات، فإذا كانت الصلاة لا تجب عليهما، فالزكاة من باب أولى.

الثاني: يرى أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، لأن الزكاة حق المال، فلا يشترط البلوغ ولا العقل، وهذا أصح القولين لقوله تعالى: ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً[، فالمدار على المال لا على صاحبه، ولقول النبي e لمعاذ: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم"[19]، فجعل محل الزكاة المال، وقال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي e يزكون مال اليتيم وهم: عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم

سؤال 6: كيف يزكي من عليه دين؟

  الجواب: المالك المدين، أي الذي عليه دين وبلغ ما يملكه نصاب الزكاة، فإنه يخرج ما يفي بدينه، ويزكي الباقي إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لأنه في هذه الحالة فقير، والنبي e قال: "لا صدقة إلى عن ظهر غنى"[20]، وعن عثمان t أنه كان يخطب فيقول: "إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه، ثم ليزكِ".[21] والله أعلم

سؤال 7: هل يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها؟

  الجواب: من وجبت عليه الزكاة، وتمكن من أدائها، فإنه يلزمه إخراجها على الفور، ولا يجوز له تأخيرها، فإن أخرها مع التمكن من الأداء أثم عند جمهور العلماء، أما إذا لم يتمكن من الأداء فلا يأثم بتأخيرها.

  والدليل على وجوب إخراجها على الفور أن النبي e كان يغضب إذا تأخر أصحابه في بعض أوامره، كما حدث في حجة الوداع، لما أمر أن يحل من إحرامه من لم يسق الهدي منهم، تأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر، فغضب لتأخرهم، ولو لم يكن الأصل في الأوامر الفورية، لما غضب النبي e"[22]، وكذلك فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته.

أما إذا كان تأخير الزكاة لضرر أو مصلحة فيجوز، فمثال تأخيرها لضرر إذا كان بين الفقراء لصوص ولو أخرج الزكاة لقالوا: إنه ذو مال، فيطرقون على بيته ويسرقونه أو يقتلونه، ومثال تأخيرها لمصلحة: أن يتحرى عن الأحق بالزكاة فيؤخرها حتى يتحقق ذلك. والله أعلم

سؤال 8: ما حكم من مات وعليه زكاة؟

  الجواب: من وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها حتى مات، فإنها تجب في ماله، ويجب على ورثته أن يخرجوها عنه، وتقدم على حقهم في الميراث والوصية، لقوله تعالى في المواريث: ]مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[[23]، وقال بعض العلماء: تقدم الزكاة على ديون الناس، لأن دين الله أحق بالقضاء، لما ورد عن ابن عباس t: "أن رجلا جاء إلى رسول الله e فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى"[24]. والله أعلم

سؤال 9: هل يجوز تعجيل الزكاة عن وقت وجوبها؟

  الجواب: يجوز للمسلم أن يعجل زكاته، ولكن ذلك مشروط بأن يكون قد ملك نصاب الزكاة، أما إذا لم يكن مالكا للنصاب ويعتمد على أنه سيأتيه مال في المستقبل، فهنا لا يجوز تعجيل الزكاة، أو بمعنى أدق، لا يجزئ إخراجه في هذه الحالة، لأنه قدمها على سبب الوجوب وهو ملك النصاب، وكذلك لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لحول أو حولين فقط، والدليل على ذلك ما رواه أبو عبيد عن علي t أن النبي e: "تعجل من العباس صدقة سنتين"[25]. والله أعلم

سؤال 9: ماذا لو ضاعت الزكاة بعد عزلها؟

الجواب: إذا قام المزكي بعزل الزكاة الواجبة عليه، ليدفعها إلى من يستحقونها، فضاعت كلها، أو بعضها، فعليه إعادتها، لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. والله أعلم

سؤال 10: ماذا لو هلك المال أثناء الحول؟

  الجواب: إذا هلك المال أثناء الحول، فلا زكاة عليه، لأنه غير قادر على أداء الزكاة من نفس المال الذي هلك، ولو كلف بإخراج زكاة هذا المال لكان فيه من الحرج الذي أسقطه الله تعالى بقوله: ]وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[[26].

  أما إذا كان هلاك المال بعد وجوب الزكاة، قبل أن يؤديها، فاختلف العلماء في ذلك، فيرى بعض العلماء أن الزكاة واجبة عليه في ذمته ولابد أن يؤديها، وبعضهم يرى أنه إذا كان المال تلف بتعد منه وبتفريط، فيجب عليه أداء الزكاة، وإذا تلف بغير تفريط منه، فلا زكاة عليه وتسقط عنه الزكاة، وهذا أقرب إلى الصواب، قال ابن قدامه: "والصحيح – إن شاء الله- أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء". ا.هـ.    والله أعلم

سؤال 11: ما الحكم لو أعطى زكاة ماله لمن لم يستحق الزكاة وهو لا يعلم؟

  الجواب: اختلف العلماء فيمن أعطى زكاته لشخص يظنه أهلا للزكاة، ثم تبين أنه ليس أهلا لأخذ الزكاة على قولين:

الأول: أن الزكاة لا تجزئه، لأن الزكاة لها مصارف حددها الشرع، فإن صرفت إلى غير مصارفها لا تجزئ.

الثاني: أنها تجزئ طالما أنه تحرى واجتهد ثم تبين أن الشخص لا يستحق الزكاة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، ودليله ما ورد عن أبي هريرة t أن رسول الله e قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله".[27]

قال الحافظ ابن حجر: "وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته، ولو لم تقع الموقع، واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع"[28]. ا.هـ

هذا إذا كان المزكي لا يعلم أن الشخص لا يستحق الزكاة، أما إذا كان يعلم أنه ليس من أهل الزكاة ثم أعطاها له فإنها لا تجزئ عنه.    والله أعلم

سؤال 12: ما الأمور التي تجب فيها الزكاة؟

  الجواب: لقد حدد الشرع الأموال التي تجب فيها الزكاة, وهي خمسة أصناف مجملة، ثم نفصل القول في كل نوع أو صنف من هذه الأصناف، وهي:

أولا: الذهب والفضة.

ثانيا: الزروع والثمار.

ثالثا: الأنعام (الإبل والبقر والغنم).

رابعا: عروض التجارة.

خامسا: الركاز والمعدن.

*******

باب: زكاة الذهب والفضة

سؤال 13: اذكر الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة؟ وما النصاب المقدر فيهما؟

الجواب: الزكاة في الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: ]وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ $ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ[[29]، ولقوله e: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".[30]

أما نصاب الذهب عشرون دينارًا، وقدرها العلماء بخمسة وثمانين جراما من الذهب، فمن ملك هذا القدر وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر. وأما نصاب الفضة فهو مائتا درهم، وقدرها العلماء بخمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.

ودليل ذلك قوله e: "إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار".[31]        والله أعلم

سؤال 14: هل يضم الذهب والفضة في تكميل النصاب؟

الجواب: اختلف العلماء فيمن ملك من الذهب ما لم يبلغ نصابا، وكذلك من ملك من الفضة ما لم يبلغ نصابا، هل يضم أحدهما إلى الآخر حتى يكتمل النصاب على قولين:

الأول: أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وعللوا ذلك بأن مقصود النقدين واحد، فالدنانير والدراهم يقصد بها الشراء.

الثاني: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميله، واستدل أصحاب هذا القول بما ورد عن النبي e: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"[32]. وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق أو لا، واستدلوا أيضا بقوله e: "ليس عليك شيء- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا".[33]

وقالوا: إن الذهب والفضة جنسان مختلفان، فلا يضم أحدهما إلى الآخر، كما أن القمح والشعير لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، مع أن مقصودهما واحد وهو أنهما قوت وخصوصا في عهد النبي e. وعلى هذا فمن ملك تسعة عشر دينارا فلا تجب فيها الزكاة إلا أن يشاء صاحبها، وكذلك من ملك مائة وتسعين (190) درهما، فلا تجب عليه فيها الزكاة، إلا أن يشاء صاحبها، وهذا القول هو الراجح: أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.       والله أعلم

سؤال 15: وهل تضم عروض التجارة إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب؟

الجواب: من ملك قدرا من الذهب أو من الفضة ولم يبلغ النصاب، وكان عنده عروض تجارة، فيجوز أن يضم الذهب أو الفضة إلى هذه العروض من التجارة حتى يكتمل النصاب في أصح قولي العلماء، لكن العلماء اختلفوا في إخراج الزكاة في هذه الحالة، هل تخرج من كل جنس زكاته منه، أم يجوز أن تخرج في أحد النوعين؟ فذهب بعضهم إلى أن تخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، لأن النبي e قال عن الذهب: "ففيها نصف دينار"[34] وقال عن الفضة: "وفي الرقة ربع العشر"[35]. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن تخرج الزكاة من أحد النوعين بالقيمة، وهذا ما رجحه فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله[36].     والله أعلم

سؤال 16: هل تجب الزكاة في الأموال الورقية (النقود)؟ وهل يكمل بها نصاب الذهب والفضة؟

الجواب: تجب الزكاة في النقود – على الصحيح من أقوال العلماء- لأننا لو قلنا أن الزكاة لا تجب فيها، لما وجبت الزكاة على غالبية الناس في هذا الزمان!، ثم إن هذه الأموال يشملها قول الله U: ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[[37]، وقول النبي e لمعاذ: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم"[38]، فهي مال، والناس يتعاملون بها، ويجعلونها في منزلة النقدين، وعليه فالزكاة فيها واجبة، فمن ملك مبلغا من هذه الأموال الورقية تبلغ قيمته خمسة وثمانين جراما من الذهب وحال عليها الحول، فقد وجبت فيها الزكاة.

وطالما أن الزكاة واجبة في هذه الأموال، فإنها تضم وجوبا لتكميل نصاب الذهب والفضة، كما قلنا في عروض التجارة، فلا فرق بينهما، فالعروض تُقَوَّم بهذا المال، وهذا المال يقوم مقام الذهب والفضة، فمن الممكن أن يشترى به من الذهب والفضة ما يكمل به النصاب.  والله أعلم

سؤال 17: هل تجب الزكاة في الحلي؟ متى ذلك؟ وما دليل الوجوب؟

الجواب: اختلف العلماء في الحلي- وهو ما تتزين به المرأة من ذهب أو فضة- هل فيه زكاة أم لا على قولين:

الأول: يرى أن الحلي لا زكاة فيه، واستدلوا بما ورد في الحديث: "ليس في الحلي زكاة"[39]، وبما ورد عن بعض الصحابة أنهم يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي، منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم، وقاسوا الحلي على الفرس والعبد والثياب، وهذه لا زكاة فيها، لقوله e: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"[40].

الثاني: يرى أن الحلي تجب فيه الزكاة، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول، فيخرج عنه ربع العشر، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة t: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"،[41] وحديث: "أن امرأة أتت إلى رسول الله e ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي e"[42]. وحديث عائشة رضي الله عنها: "دخل علي رسول الله e فرأي في يدي فتخات من وَرِق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار"[43]، وحديث أم سلمة رضي الله عنها: "كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزُكِّي فليس بكنز"[44]. فهذا الحديث صريح في أنه إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وإذا أخرجت زكاته فليس بكنز.

وأجاب هؤلاء على أدلة القائلين بعدم الوجوب: بأن حديث "ليس في الحلي زكاة" حديث ضعيف، لأن فيه مجهولا، وأما ما روي عن الصحابة في ذلك، فهو لا يقاوم الأحاديث الواردة عن النبي e، ولا عبرة بقول أحد بعد قول النبي e طالما أنه في المسألة نص عنه، وأما قياسهم الحلي على الفرس والعبد والثياب، فقياس مع الفارق، لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، والأصل في الفرس والعبد والثياب عدم وجوب الزكاة- إلا إذا كانت للتجارة، فكيف يقاس ما الأصل فيه وجوب الزكاة على ما الأصل فيه عدم وجوب الزكاة؟! وهذا هو القول الراجح: وهو أن الحلي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والله أعلم

سؤال 18: وهل تجب زكاة الحلي من غير الذهب والفضة؟

الجواب: عرفنا في السؤال الماضي أن الراجح هو وجوب الزكاة في الحلي إذا كان من الذهب والفضة، أما الحلي من غير الذهب والفضة فالراجح أنه لا زكاة فيه، مهما بلغت قيمته، ومهما كان أعلى قيمة من الذهب والفضة، مثل الماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحوها، إلا إذا أعدت هذه الأشياء للتجارة فتجب فيها عروض التجارة، كما سنبينها فيما بعد إن شاء الله. والله أعلم

سؤال 19: هل تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة؟

الجواب: أواني الذهب والفضة اختلف العلماء فيها، فبعضهم يرى أنه لا زكاة فيها وبعضهم ذهب إلى وجوب الزكاة في الأواني الذهبية والفضية، سواء أعدت للاستعمال أم كانت للاقتناء، وهذا هو الصحيح: أن الزكاة فيها واجبة لعموم الأحاديث الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون تعيين، علما بأنه يحرم استعمال الأواني الذهبية كما ذكرنا ذلك في كتاب الطهارة. والله أعلم

سؤال 20: هل تجب الزكاة في الدَّين؟ وكيف يزكي الدائن ماله؟

الجواب: من كان له مال دين عند آخر، فاختلف العلماء في هذا المال هل فيه زكاة أم لا، فذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا زكاة فيه، سواء كان على غني أو فقير، لأن الدين في ذمة الغير، فلا زكاة فيه حتى يقبضه.

وذهب البعض إلى أن الدين إذا كان على معسر فلا زكاة فيه، وإن كان على موسر باذل، ففيه الزكاة كل سنة، وهذب البعض إلى أن الدين تجب فيه الزكاة سواء كان على معسر أو موسر، وسواء كان باذلا له أم كان مماطلا، ويؤدي زكاته لما مضى.

والصحيح من هذه الأقوال أنها تجب فيه كل سنة إذا كان على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عند صاحبه، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، أما إذا كان على معسر أو مماطل فلا زكاة عليه، ولو بقي عدة سنوات، لأنه عاجز عنه، ولكن يزكيه لسنة واحدة عند قبضه، ولا يلزمه زكاة ما مضى، وهذا ما رجحه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله حيث قال: "واختلف العلماء في هذا الدين الذي قبضه صاحبه: هل يزكيه سنة القبض أم لابد أن يحول عليه الحول؟ فذهب بعضهم إلى أنه لابد أن يحول عليه الحول، وذهب البعض إلى أنه يزكيه سنة القبض، ولا يشترط أن يحول عليه الحول، وهذا القول أحوط، لأنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها"[45]. انتهى بتصرف. والله أعلم

سؤال 21: هل يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة؟

الجواب: اختلف العلماء فيمن له دين عند فقير فأسقط عنه هذا الدين باعتباره من الزكاة، فبعضهم يرى أنه لا يجزئه ذلك، والبعض يرى أنه يجزئه ذلك لأنه مأمور بالصدقة الواجبة، وإبراؤه من الدين يسمى صدقة، لقوله تعالى: ]وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ[[46]، ولأنه إذا دفع إليه الزكاة ثم أخذها منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضها، ولكن ينبغي على هذا القول أن يعلم المدين بإبرائه من دينه.

وقيد الحسن البصري هذا الدين بالدين الذي يكون عن قرض، لا دين تجارة، وهو تقييد حسن، واعتبار جيد، وعليه فلا يصح أن يسقط التجار ديونهم عن بعضهم باعتبارها من الزكاة. والله أعلم

سؤال 22: هل يجوز أن يعطيه الزكاة على أن يردها إليه عن دينه؟

الجواب: إذا أعطاه الزكاة، وكان له دين عنده، على أن يردها إليه عن دينه، فإنها لا تصح إذا اشترط عليه ذلك، ولا تسقط الزكاة، وأما إذا لم يشترط عليه، ونويا أنه عن الزكاة أجزأه عن الزكاة وعن رد دينه. والله أعلم

باب زكاة الأنعام (الحيوان)

سؤال 23: ما الحيوانات التي تجب فيها الزكاة؟ وما دليل وجوبها، وما شروط وجوبها؟

الجواب: هناك بعض الحيوانات التي تجب فيها الزكاة، وهي: الإبل والبقر- ويشمل الجاموس- والغنم – وهو الضأن- والمعز. وتجب الزكاة في هذه الحيوانات بدليل حديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله e: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها... إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر مما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول الله: فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر مما كانت، لا يفقد منها شيء، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"[47].

وغيره من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما.

أما الشروط التي يجب توافرها في هذه المواشي حتى تجب فيها الزكاة، فهي ثلاثة شروط:

1)    أن تبلغ النصاب. ولكل نوع من هذه المواشي نصاب محدد سنذكره فيما بعد- إن شاء الله.

2)    أن يحول عليها الحول. بالعام الهجري لا الميلادي.

3)    أن تكون سائمة. يعني غير معلوفة، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها - على الراجح- إلا إذا أعدت للتجارة ففيها الزكاة حتى ولو علفت. والله أعلم

سؤال 24: ما هو نصاب زكاة الإبل؟ وما المقدار الواجب إخراجه إذا بلغت النصاب؟

الجواب: لقد حدد الإسلام نصابا معينا للإبل، إذا بلغته وجبت فيها الزكاة بمقدار محدد حسب ذلك النصاب.

وهذا الجدول الآتي يوضح النصاب والمقدار الواجب إخراجه:

م

النصاب

مقدار الزكاة

ملاحظات

1.                 

1: 4

لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها

 

2.                 

5: 9

فيها شاة

 

3.                 

10: 14

شاتان

 

4.                 

15: 19

ثلاث شياة

 

5.                 

20: 24

أربع شياة

 

6.                 

25: 35

بنت مخاض أنثى، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر.

بنت المخاض: أتمت سنة ودخلت في الثانيـة. ابن اللبون: أتم حولين ودخل في الثالثــة.

7.                 

36: 40

بنت لبون أنثى

 

8.                 

46: 60

حقة

الحقة: أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

9.                 

61: 75

جذعة

الجذعة: أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة.

10.            

76: 90

بنتا لبون

 

11.            

91: 120

حقتان

 

12.            

121: 129

ثلاث بنات لبون

إذا زاد عن 120 ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة.

والله أعلم

سؤال 25: ماذا لو وجب في الإبل سن أعلى، ولم يجد إلا أقل منه، والعكس؟

الجواب: إذا وجب على صاحب الإبل سن أعلى، فلم يجد إلا السن الأقل منه مباشرة، كأن يكون عليه جذعة (لها أربع سنين) فلم يجد عنده، وكان عنده حقة (ثلاث سنين)، أو وجبت الحقة فلم تكن عنده وكان عنده بنت لبون (لها سنتان)، أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده بنت مخاض، فيقبل منه السن الأدنى ويدفع معه عشرين درهما أو شاتين.

وإذا حدث العكس فكان عنده السن الأعلى فيقبل منه ويعطى عشرين درهما أو شاتين أيهما فعل المُصَدِّق – أي جامع الزكاة.

أما إذا لم يكن عنده السن الأعلى مباشرة أو السن الأدنى مباشرة، ففي هذه الحالة لا تؤخذ منه، ويُلزم بإحضار السن المفروض عليه، إلا أن يعطيها عن طيب نفس، ودليل ذلك ما ورد عن أبي بن كعب t قال: بعثني رسول الله e مصدقا، فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرا، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهرا، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها، فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، فهذا رسول الله e منك قريب، فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله e فأخبره الخبر، فقال رسول الله e: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك، وأجرك الله فيه، قال: فخذها، فأمر رسول الله e بقبضها ودعا له بالبركة"[48]. والله أعلم

سؤال 26: ما نصاب زكاة البقر؟ وما المقدار الواجب إخراجه إذا بلغت النصاب؟

الجواب: للبقر – ويشمل الجاموس- نصاب محدد، حدده الشرع، إذا ملكه الإنسان وجبت عليه الزكاة، بالشروط التي ذكرناها في زكاة المواشي، ويخرج عددا معينا في زكاتها.

وهذا الجدول الآتي يوضح النصاب والمقدار الواجب إخراجه في زكاة البقر:

م

النصاب

المقدار الواجب إخراجه

ملاحظات

1.                 

1: 29

لا زكاة فيها

 

2.                 

30

فيها تبيع أو تبيعة

التبيع: وهو ما أتم سنة.

3.                 

40

فيها مسنة

المسنة: ما أتمت سنتين.

4.                 

60

فيها تبيعان

 

5.                 

70

مسنة وتبيع

 

6.                 

80

مسنتان

 

7.                 

90

ثلاث تبيعات

ما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة.

8.                 

100

مسنة وتبيعان

 

9.                 

110

مسنتان وتبيع

ما بين العدد والآخر من النصبة السابقة يسمى وقصا، ولا زكاة فيه.

10.            

120

ثلاث مسنات أو أربع أتباع

 

والله أعلم

سؤال 27: ما نصاب زكاة الغنم؟ وما المقدار الواجب إخراجه إذا بلغت النصاب؟

الجواب: الغنم كالإبل والبقر لها نصاب محدد، إذا ملكه الإنسان وجبت عليه الزكاة، وهذا الجدول الآتي بين نصاب الغنم والمقدار الذي يجب إخراجه:

م

النصاب

المقدار الواجب إخراجه

ملاحظات

1.                 

1: 39

لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها

ما زاد عن ذلك ففي كل مائة من الغنم: شاة.

2.                 

40: 120

فيها شاة

 

3.                 

121: 220

شاتان

تجب الزكاة في هذه الأنصبة سواء كانت كلها ماعزا أو كلها ضأنا أو كانت خليط منهما.

4.                 

221: 300

ثلاث شياة

الشاة التي يجب إخراجها ضأنا كانت أم ماعزا ذكرا كانت أو أنثى فهي جائزة.

والله أعلم

سؤال 28: هل تجب الزكاة في صغار المواشي؟

الجواب: صغار المواشي التي يملكها صاحبها لها حالتان:

الحالة الأولى: أن يملك نصابا من الإبل أو البقر أو الغنم ثم تلد أثناء الحول، فالزكاة في هذه الحالة تجب في الجميع عند آخر الحول في رأي كثير من العلماء، فتُعد الصغار مع الكبار، ولكن لا تؤخذ الزكاة من الصغار لقول عمر بن الخطاب t للمصدق: "تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة"[49]. والأكولة: هي العقيم التي لا تلد.

الحالة الثانية: أن يملك نصابا كله من الصغار، وحال عليه الحول، واختلف العلماء في هذه الحالة، فبعضهم يرى أنه لا زكاة فيها، وبعضهم يرى أنه تجب فيها الزكاة، وعليه يحمل قول أبي بكر t في مانعي الزكاة: "لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله e لقاتلتهم على منعه"[50]، والعناق: هي الصغار من الغنم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وصغار كل صنف من جميع الماشية يعد مع الكبار، ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط، فإن كان الجميع صغارا، فقيل: يأخذ منها، وقيل يشتري كبارا"[51] أ.هـ. والله أعلم

سؤال 29: هل للخُلطة تأثير في إخراج الزكاة من المواشي؟

الجواب: اختلف العلماء في الخلطة، فذهب بعضهم إلى أنه لا تأثير للخلطة، ولا تجب الزكاة في مال مشترك، إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا على انفراد.

وذهب بعضهم إلى أن للخلطة تأثيرا، ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال واحد، وقد يكون للخلطة تأثير في وجوب الزكاة أو في تقليلها أو تكثيرها، وقد جاء في حديث أبي بكر t: "ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية"[52].

وقد اختلف العلماء في شرح الحديث، وفي حكم الخلطة، والراجح من أقوالهم ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله حيث قال في شرح الحديث: "هو خطاب لرب المال من جهة، وللساعي من جهة أخرى، فأمر كل منها ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر" أ.هـ، مثال ذلك: أن يكون ثلاثة لكل واحد أربعون شاة، فيجمعون ليكون المجموع مائة وعشرين فيخرجون شاة واحدة، وإنما الواجب عليهم ثلاثة شياة، أو يكون رجلان لهما أربعين شاة مجتمعة، فيفرقون لكل منهما عشرون فلا يجب عليهم أمام المصدق زكاة، وفي الحقيقة أن عليهم شاة، وهذا احتيال محرم، هذا بالنسبة لصاحب المال.

أما بالنسبة للساعي، فيأتي ويجمع لهم العشرين لكل منهم ليأخذ منهم الزكاة، أو يفرق المائة والعشرين المجتمعة لثلاث رجال ليأخذ من كل واحدة شاة.

وعلى هذا فالراجح أن للخلطة تأثيرا، فقد تؤثر في وجوب الزكاة أو في تكثيرها أو تقليلها، واشترطوا للخلطة عدة شروط وهي:

1)    أن يكون الشركاء من أهل الزكاة.

2)    أن يكون مجموع المال المختلط نصابا.

3)    أن يمضي عليه الحول كاملا.

4)    أن لا يتميز أحد المالين من الآخر.

* تنبيه: الخلطة لا تأثير فيها في غير الحيوان. فمثلا لو اشترك جماعة في مزرعة نصيب كل واحد نصف نصاب، فلا زكاة فيها، أو اشتركوا في تجارة وكان مالهم نصابا ولكن نصيب كل واحد لا يبلغ نصابا، فلا زكاة فيه، وهذا ما نبه عليه الشيخ العثيمين رحمه الله[53]. والله أعلم

سؤال 30: هل تجب الزكاة في غير الإبل والبقر والغنم؟

الجواب: مر بنا أن الزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم، وعرفنا نصابها والمقدار الذي يجب إخراجه فيها، لكن هناك حيوانات أخرى غير هذه الأنواع الثلاثة، مثل الخيل والبغال والحمير، أو غير الحيوانات من طيور وأرانب، وهذه لا تجب الزكاة فيها إلا أن تكون أعدت للتجارة، فيجب فيها زكاة عروض التجارة، فعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله e: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه"[54]، وعنه قال: سئل رسول الله e عن الحمير فيها زكاة؟ فقال: "ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: ]فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهَُ[[55]"[56]. والله أعلم

سؤال 31: هل تجزئ القيمة في زكاة الحيوان؟ ومن أين تؤخذ زكاتها؟

الجواب: من وجبت عليه الزكاة في إبل أو في بقر أو في غنم فالواجب أن يخرج زكاتها من جنسها على ما ذكرنا، ولا تجزئ القيمة ولا البدل في أي نوع من أنواع الزكوات، إلا في عروض التجارة كما سيأتي، وهذا ما دلت عليه الأدلة كما مر بنا.

وتؤخذ زكاة الحيوان في أماكنها بأن يذهب المصدق المكلف بجمع الزكاة إليهم ولا يطالب صاحب المال بجلب مواشيه إلى المصدق، ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي e قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم"[57]، والمقصود بالجلب هنا: أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، والجنب: هو أن يجلس بأقصى موضع فيجنب صاحب المال بماله: أي يبعده. والله أعلم

سؤال 32: ما العيوب التي لا تجزئ في زكاة الحيوان؟

الجواب: ينبغي على المكلف بجمع الزكاة أن يراعي حق أصحاب الأموال عندما يجمع الزكاة، فيأخذ الزكاة من وسط المال، فلا يأخذ أفضلها ولا أردأها، لقول النبي e لمعاذ: "وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"[58].

وكذلك ينبغي على صاحب المال ألا يخرج المعيبة، وهناك بعض العيوب تجعل الحيوان لا يصلح للزكاة، ففي كتاب أبي بكر t: "ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس"[59]. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر t "نهى المصدق أن يأخذ الأكولة والرُّبَّى والماخض وفحل الغنم"[60]. والأكولة: التي لا تلد، والربى: التي تربى في البيت للبنها، والماخض: التي حان وقت ولادتها، وفحل الغنم: التيس المعد للنزو.

وعن عبد الله بن معاوية الغاضري أن النبي e قال: "ثلاث من فعلهن فقد طَعِمَ طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط ولا اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره"[61].

الدرنة: هي الجرباء، الشرط: صغار المال وشراره، اللئيمة: البخيلة باللبن.

فكل هذه العيوب لا تجزئ في الزكاة، فينبغي على المسلم أن يخرج غير العيية، لقوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ[[62]. والله أعلم

باب زكاة الزروع والثمار

سؤال 33: الزكاة واجبة في الزروع والثمار. فما دليل وجوبها؟

الجواب: لقد ثبت وجوب الزكاة في الزروع والثمار بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، أما القرآن فلقوله U: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ[[63]، ولقوله U: ]وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ[[64].

وأما السنة فلما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي e قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"[65]، والعثري: هو الذي يمتص الماء بجذوره.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصف العشر فيما أخرجته الأرض، واختلفوا في التفاصيل لهذه الأصناف. والله أعلم

سؤال 34: ما الأصناف التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها؟

الجواب: اختلف العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار، فذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في كل ما تخرجه الأرض طالما أنه يُدخر ويُقتات، واستدلوا بقوله تعالى: ]وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ[ فهذا عام يشمل كل ما تخرجه الأرض، وبقوله e: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"[66]، وهذا أيضا عام يشمل كل ما يخرج من الأرض.

ويرى بعض العلماء أن الزكاة لا تجب إلا في أصناف أربعة هي: الحنطة (القمح) والشعير والتمر والزبيب، لأن هذه الأصناف هي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد النبي e، فعن أبي موسى ومعاذ - رضي الله عنهما- أن رسول الله e بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب"[67].

وهذا ما رجحه كثير من العلماء منهم الشوكاني وابن حزم والألباني، وقال الصنعاني: "وحديث معاذ وأبي موسى وارد على الجميع، والظاهر مع من قال به- أي حصر الزكاة على الأصناف الأربعة"[68].

وعلى هذا فلا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والزيتون والأرز والذرة. وقال ابن القيم -رحمه الله: ولم يكن من هديه e أخذ الزكاة من الخيل والرقيق، ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات، ولا الأباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه يأخذ منه جملة ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس"[69].

سؤال 35: ما نصاب الزروع والثمار؟ وما المقدار الواجب إخراجه إذا بلغت النصاب؟

الجواب: لقد حدد الشرع نصابا معينا في الزروع والثمار، إذا ملكه الإنسان وجبت عليه الزكاة فيها، ويخرج مقدارا معينا، أما النصاب فقد حدده النبي e بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"[70]، والوسق: ستون صاعا، والصاع: قدح وثلث، فيكون النصاب – كما قدره العلماء- خمسين كيلة بالكيل المصري، مع ملاحظة أن النصاب يقدر بعد تصفية الحبوب من قشورها وجفاف الثمار.

أما المقدار الذي يجب إخراجه فقد حدده النبي e بقوله "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"[71]، فهذا الحديث صريح في أن ما سقي بغير مؤونة وبغير تكاليف ماكينات أو آلات ري- كالذي يسقى بالمطر والآبار التي ينبع منها الماء بغير آلة أو الذي يشرب بعروقه كالنخيل والأشخار- كل هذا يجب فيه العشر كاملا، أما ما يسقى بالمؤونة وبالماكينات والآلات فهذا فيه نصف العشر.

وعلى هذا فمن بلغ إنتاجه خمسين كيلة فأكثر وجب عليه الزكاة إما العشر إذا كان زرعه يسقى بغير آلة، أو نصف العشر إذا كان يسقى بآلة، فالخمسون كيلة عشرها خمس كيلات، ونصف عشرها كيلتان ونصف الكيلة، وما زاد فبحسب الزياة. والله أعلم

سؤال 36: ماذا لو اجتمع السقي بآلة وبغير آلة؟

الجواب: إذا ملك المسلم أرضا بعضها يسقى بالآلة وبعضها يسقى بغير آلة، أو أحيانا تسقى بالآلة وأحيانا بغير آلة، فإن كان النصف بالآلة والنصف الآخر بغير الآلة فهنا يخرج ثلاثة أرباع العشر، وإن كان الغالب أن يسقى بغير الآلة فيخرج العشر كاملا، وإن كان الغالب أن يسقى بالآلة فيخرج نصف العشر، أما مع الجهل- أي إن كان لا يعلم بأيهما يسقى أكثر- فهنا يأخذ بالأحوط وهو أن يخرج العشر كاملا.

وإن كان يملك قطعتين من الأرض الزراعية أو بستانين أحدهما يسقى بالآلة والآخر بغير الآلة، وكل واحد منهما لم يبلغ إنتاجه نصاب الزكاة، فإنه يضم أحدهما إلى الآخر ليكتمل النصاب، على أن يخرج عن الأول نصف العشر، والثاني العشر كاملا، أو كانت القطعتان متساويتين أو البستانان متساويين فيخرج ثلاثة أرباع العشر. قال النووي: "وإن كان له حائطان من النخيل والعنب، أو قطعتان من الزرع، سقي أحدهما بماء السماء والآخر بالنضح، ولم يبلغ واحد منهما نصابا، وجب ضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب، وأخرج من المسقي بماء السماء العشر، والآخر نصفه"[72] أ.هـ، والله أعلم

سؤال 37: متى تجب زكاة الزروع والثمار؟

الجواب: لا تجب الزكاة في الزرع إلا إذا اشتد الحب، ولا تجب في الثمار إلا إذا بدا صلاحها، وبدو صلاحِها يكون بأن يحمر البُسْر أو يصفر، وبأن يصبح العنب حلوا، فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وقبل ذلك لا تجب، وعلى هذا لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب أو بدو الصلاح للثمرة فإن الزكاة لا تجب عليه، بل تجب على الوارث، وكذلك لو باع النخيل والعنب وعليها ثمار لم يبدُ صلاحها أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري، وكذلك لو تلف الزرع أو تلفت الثمار- ولو بفعله- قبل وقت الوجوب، أي قبل أن يشتد الحب أو يبدو صلاح الثمرة، فلا زكاة عليه. والله أعلم

سؤال 38: هل يجوز ضم الزروع والثمار في تكميل النصاب؟

الجواب: إذا كانت الثمار أو الزروع جنسا واحدا له أنواع، فيجوز أن يضم بعضه إلى بعض ليكمل النصاب، فلو كان التمر الذي أعد للزكاة له عدة أنواع مختلفة فيجوز أن تضم إلى بعضها إذا لم يبلغ كل نوع النصاب، فلو كان هناك –مثلا- خمسة أنواع من التمر، وكل نوع أنتج منه عشر كيلات، فهنا تضم هذه الأنواع ليبلغ الإنتاج خمسين كيلة وهو النصاب، وكذلك لو كان هناك أنواع من القمح كل نوع أنتج منه قدرا لا يبلغ النصاب، فتضم إلى بعضها حتى يكتمل النصاب، لأن هذه الأشياء جنس واحد.

أما إذا كانت الأجناس مختلفة، فلا يجوز ضم بعضها إلى بعض حتى يكتمل النصاب، فلو أنتج – مثلا – من التمر خمسا وعشرين كيلة، ومن الزبيب خمسا وعشرين فلا يضم التمر إلى الزبيب ليبلغ النصاب، وكذلك لو أنتج أربعين كيلة من القمح، وعشرين من الشعير، فلا يضم القمح إلى الشعير ليبلغ النصاب، لأنها أجناس مختلفة. والله أعلم

سؤال 39: في الأرض المؤجرة، هل تجب الزكاة على مالك الأرض أم المستأجر؟

الجواب: إذا ملك رجل أرضا ثم استأجرها منه آخر، فإن الزكاة تجب على المستأجر وليس على مالك الأرض، لأن المستأجر هو الزارع، وزكاة الزروع تجب على المزروع لا على الأرض، هذا إذا كان مستأجرا للأرض زرعها بالإيجار، أما إذا أخذ الأرض من مالكها ليزرعها على جزء من الزرع فهنا الأمر يختلف، فالزكاة واجبة عليهما معها، على مالك الأرض وعلى الزارع، إذا بلغ نصيب كل واحد منهما النصاب، وإذا لم يبلغ نصيب كل واحد منهما النصاب فلا زكاة عليهما، ولا يضم نصيب كل واحد منهما إلى الآخر ليكمل النصاب، لأنه لا تأثير للخلطة في الزروع والثمار، وإنما التأثير للخلطة لا يكون إلا في الحيوان كما قرر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله[73]. والله أعلم

سؤال 40: إذا ظلت الزروع والثمار عامين أو أكثر عند صاحبها فهل يخرج الزكاة عنها كل عام؟

الجواب: إذا أخرج المسلم الزكاة عن زرعه، فقد قام بما يجب عليه، ولا يطالب بإخراج الزكاة مرة ثانية عن هذا الزرع، لأن الله تعالى قال: ]وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ[، وهذا قد أخرج حقه في المرة الأولى، فلا تجب الزكاة عليه مرة ثانية، لأن الحصاد لا يتكرر فلا يتكرر العشر، وأيضا لأن الزكاة تتكرر في الأموال النامية، وما ادخر من الزرع والثمار فهو منقطع النماء، متعرض للنفاد، فلا تتكرر فيه الزكاة، وهذا ما قرره الإمام النووي رحمه الله[74]. والله أعلم

سؤال 41: هل تجب الزكاة في الزروع والثمار الموقوفة؟

الجواب: إذا وقف المالك شيئا من الزرع والثمار على جهة عامة كمساجد، أو فقراء ومساكين معينين، أو مجاهدين، أو يتامى وأرامل، وغير ذلك، فلا زكاة فيها- على الراجح. هذا إذا كانت الجهة عامة غير محددة، أما إذا وقف هذه الزروع والثمار على معينين وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. قال النووي: "إذا كانت موقوفة على جهة عامة كالمساجد والرباط والمدارس والقناطر والفقراء والمساكين ونحو ذلك فلا عشر في ثمارها، وإن كانت على معينين وجب العشر في ثمارها إذا بلغت نصابا بلا خلاف"[75]. أ.هـ، والله أعلم

سؤال 42: هل يجوز ضم الزروع والثمار للعام الواحد في إكمال النصاب؟

الجواب: إذا ملك الإنسان بستانا بعضه يُجنى مبكرا، وبعضه يجنى متأخرا، أو أرضا تنتج بعض الزروع في الصيف والآخر في الربيع، فهنا يجوز أن يضم الثمار إلى بعضها أو الزروع إلى بعضها ليكمل النصاب، إذا كانت من جنس واحد، فلو كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب فهنا تجب الزكاة بضم أحدهما إلى الآخر، لأن هذه الثمرة وهذا الزرع لعام واحد، أما ثمرة وزرع عامين فلا تضم، لأن الزكاة تجب على الثمار والزرع في العام الواحد إذا بلغت النصاب، أما إذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. والله أعلم

سؤال 43: هل يقدر النصاب في النخيل والأعناب بالخرص؟

الجواب: الخرص هو تقدير العنب والتمر على النخل والشجر بالتخمين، فيجوز أن يقدر نصاب التمر والعنب على النخل والشجر، ويكون ذلك بعد بدو صلاحه، ثم يقدره تمرا أو زبيبا ليعرف مقدار الزكاة فيه، والحكمة من ذلك إحصاء الزكاة ومعرفة قدرها قبل أن تؤكل الثمار، فإن العادة جرت بأكل الثمار رطبا، وعلى الخارص أن يدع في تقديره قدر ما يأكلون- ويقدره البعض بالثلث- فإن لم يفعل فليدع لهم الربع توسعة على أرباب الأموال لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه، ويطعمون أهلهم وجيرانهم. وقد ثبت الخرص عن النبي e كما في حديث أبي حميد الساعدي t قال: غزونا مع النبي e غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي e: اخرصوا، وخرص رسول الله e عشرة أو تسعة، فقال لها: أحصي ما يخرج منها"[76]، والخرص إنما يكون في النخيل ويلحق به الأعناب فقط، وأما الحبوب فلا خرص فيها. والله أعلم

سؤال 44: هل تجب الزكاة في العسل؟

الجواب: اختلف العلماء في وجوب الزكاة في عسل النحل على قولين:

الأول: يرى وجوب الزكاة، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله e بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له: سلبة، فحمى له رسول الله e ذلك الوادي، فلما ولِي عمر بن الخطاب t كتب إليه سفيان بن وهب يسأله ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله e من عشور نحله فاحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء"[77].

الثاني: وهو قول جمهور العلماء، أنه لا زكاة في العسل، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه لا يدل على وجوب الزكاة، وإنما أخذ النبي e منه هذا العسل نظير أنه حمى له هذا الوادي الذي به النحل، ولذلك فإن عمر أمر بمثل ذلك، ولو كانت الزكاة واجبة لما خيره عمر في ذلك، وهذا هو الراجح: أنه لا زكاة في العسل، إلا إذا اتخذه للتجارة فحينئذ تجب فيه زكاة عروض التجارة. والله أعلم 

زكاة عروض التجارة

سؤال 45: ما عروض التجارة؟ وما دليل وجوب الزكاة فيها؟

الجواب: العروض جمع عَرَض، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، فإن المُتَّجِر لا يريد السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها، لهذا وجبت الزكاة في قيمتها لا في عينها، والعروض أعم أموال الزكاة وأشملها، إذ أنه يدخل في العقارات، والأقمشة، وفي الأواني، وفي الحيوان، وفي كل شيء"[78].

دليل وجوبها- عند من أوجبها- أدلة عامة، منها قوله تعالى: ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[[79]، ومنها قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ[[80]. قال أبو بكر بن العربي: "قال علماؤنا: قوله تعالى: ما كسبتم يعني التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني: النبات[81]" وعن ابن عمر t: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة"[82].

وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا الرأي أيده الشيخ الألباني حيث قال: "والحق أن القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة (البراء الأصلية)... ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها، أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت..."[83]. أ.هـ

ولكن الراجح هو الرأي الأول، لعموم الأدلة التي ذكرت، بالإضافة إلى أن كل – أو معظم- التجار أموالهم عبارة عن هذه العروض التي يتاجرون فيها، فلو لم تجب عليهم الزكاة فيها، لتهرب معظم الأغنياء من أداء الزكاة في أموالهم بأن يجعلوها عروضا للتجارة. والله أعلم

سؤال 46: ما شروط الزكاة في عروض التجارة؟

الجواب: يشترط في عروض التجارة كل الشروط العامة التي ذكرناها في بداية الكتاب، وهي الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وأن يحول عليها الحول. وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط متعلقة بزكاة عروض التجارة وهي:

1-   أن يملك هذه العروض بأي وسيلة من وسائل التملك كالشراء والهبة والإرث وغير ذلك.

2-   أن ينوي بها التجارة، فإذا ملكها للاستعمال والقنية فإنها لا تكون عروض تجارة. والله أعلم

سؤال 47: كيف يزكَى مال التجارة؟

الجواب: إذا ملك المسلم عروضا للتجارة، وبلغت نصابا، وحال عليها الحول- بالعام الهجري- يقوم بتقويمه آخر الحول، ويخرج زكاته، وهو ربع عشر قيمته، ويفعل ذلك كل حول، ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا. أما إذا ملك عرضا قيمته أقل من النصاب، ومضى جزء من الحول، وهو كذلك، ثم زادت قيمة النصاب، ابتدأ الحول من حين تم النصاب، ولا يحسب ما مضى قبل تمام النصاب من الحول. وإذا ملك نصابا ثم نقص أثناء الحول، ثم زاد مرة ثانية حتى بلغ نصابا، استأنف الحول وبدأه من الزيادة التي تم بها النصاب، لأن الحول ينقطع إذا نقص النصاب. وقيل يبني على النصاب الأول ولا يستأنف حولا جديدا، وهذا هو الراجح. والله أعلم

سؤال 48: هل تضم عروض التجارة على غيرها من المال إذا نقصت عن النصاب؟

الجواب: إذا كان لدى الإنسان عروض للتجارة لم تبلغ النصاب، وكان عنده مال آخر غير هذه العروض، فإنه يضم هذا المال على عروض التجارة ليكمل النصاب، فمثلا لو كان عنده نصف نصاب ذهبا، ونصفه عروضا، فيضم الذهب إلى العروض، فيكتمل النصاب، فتجب الزكاة، أما إذا كان يمتلك ثلث النصاب ذهبا، وثلثه فضة، وثلثه عروضا، هنا لا تجب الزكاة، لأن الذهب والفضة جنسان مختلفان، فلا يضم أحدهما إلى الآخر ليكتمل النصاب، وكذلك هنا لو ضممنا أحدهما إلى العروض لم يبلغ النصاب، ولو ضممناهما إلى العروض لم تجب الزكاة، لأنه لا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. والله أعلم

سؤال 49: هل يجمع بين زكاة التجارة وزكاة العين المتخذة عرضا إذا كانت الزكاة واجبة في عينها؟

الجواب: إذا اتخذ المسلم عروضا للتجارة، وتجب الزكاة في عين هذه العروض، كمن يتاجر في السائمة التي بلغت النصاب، أو في الزرع والثمر الذي بلغ النصاب، فإنه لا يجمع بين زكاة التجارة وزكاة عين هذه العروض، وإنما يجب عليه زكاة واحدة، إما أن يخرج عنها زكاة التجارة أو زكاة العين، وهنا اختلف العلماء هل يخرج عنها زكاة العين أم زكاة التجارة؟

فذهب البعض إلى أنه يخرج عنها زكاة العين، ودليلها أقوى لكونها مجمعا عليها، ولأنها يعرف نصابها قطعا بالعدد والكيل، أما التجارة فتعرف ظنا، وذهب البعض إلى أنه يخرج عنها زكاة التجارة لأنها أنفع للمساكين، لأنه لا وقص فيها، فإنه يقوِّم جميع المال ويخرج قيمته. والله أعلم

سؤال 50: ما حكم المال المستفاد أثناء الحول؟

الجواب: من استفاد مالا وبلغ نصابا، أو كان له مال من جنسه ولم يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حين بلغ النصاب، فإذا تم الحول وجبت الزكاة فيه، وإن كان معه نصاب أصلا غير هذا المال المستفاد، فإذا كان المستفاد ربحا أو نتاجا للأصل، فهذا يتبع الأصل في حوله وزكاته، أما إذا كان هذا المستفاد من جنس النصاب لكنه ليس ربحا، لكنه ليس ربحا ولا نتاجا له، كأن يكون استفاده بهبة أو ميراث، أو شراء، فقال بعض العلماء يضم إلى الأصل ويتبعه في الحول والزكاة، وقال بعضهم يتبعه في النصاب ويستقبل به حول جديد، وأما إذا كان المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، فإن كان يبلغ نصابا استقبل به حولا، وزكاه آخر الحول، وإن لم يبلغ نصابا فلا شيء عليه. والله أعلم

سؤال 51: هل تخرج زكاة التجارة من العين أم من القيمة؟ وهل تجب في كل حول؟

الجواب: اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة، فذهب بعضهم إلى إخراجها من نفس العروض التي يتاجر فيها، وذهب البعض إلى إخراجها بالقيمة، فيقوم ما عنده ويخرج ربع عشر قيمته، فإن أخرج زكاتها من نفس العروض فجائز، وإن أخرجها من القيمة فجائز.

وذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة التجارة واجبة كل حول، فكل عام يقوم التاجر تجارته، ثم يضم إليها ما عنده من سيولة نقدية، ويخرج الزكاة، مع مراعاة أنه إن كان من تجار الجملة فإنه يقوم تجارته بسعر الجملة، وإن كان يبيع بسعر التجزئة فيقومها بهذا السعر. والله أعلم

سؤال 52: هل للخُلطة تأثير في زكاة التجارة؟

الجواب: لا تأثير للخلطة في زكاة التجارة، فلو اشترك أكثر من واحد في تجارة ما، فإنه يحسب نصيب كل واحد على حدة، فإذا بلغ نصابا وجبت عليه الزكاة، وإن لم يبلغ نصابا فليس عليه زكاة، ولا يضم نصيب كل منهم إلى الآخر ليكمل النصاب.

أما إذا كانت الخلطة بينهما مضاربة، أي كان رأس المال لأحدهما، والآخر يشارك بالمتاجرة فيه، فإن الزكاة تجب على صاحب رأس المال مع الربح الذي ربحه، أما الآخر- المضارب- فليس عليه زكاة في هذا الربح، وإنما يستأنف به حولا إذا بلغ ربحه النصاب، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول. والله أعلم

سؤال 53: هل هناك تأثير لديون التجار على زكاة التجارة؟

الجواب: الدين إما دين للإنسان عند للآخرين، وإما دين عليه من الآخرين، فأما الدين الذي له عند الآخرين، فهذا لا يخرج زكاته إلا إذا قبضه لما مضى، إذا كان على موسر وباذل له، أو يزكيه مرة واحدة إذا قبضه إذا كان على معسر أو مماطل، كما مر بنا في زكاة الدين في السؤال رقم 20.

أما الديون التي عليه للآخرين، فإن كانت حالَّة، أي حان وقت سدادها، أدى ما عليه وليس عليه زكاة فيها، وإن كانت هذه الديون غير حالة، ولم يحن وقت سدادها، فلا تخصم من ماله الذي وجبت عليه الزكاة فيه، بل عليه أن يزكي جميع المال الذي تحت يده بما فيه الدين. والله أعلم

سؤال 54: هل تحسب النفقة وما يستخدمه من آلات في التجارة من زكاتها؟

الجواب: الأموال التي ينفقها الإنسان على تجارته من ضرائب وجمارك ومرتبات للعمال وأجرة محل ومصاريف شخصية، وكذلك الأثاث والآلات التي يستخدمها كالماكينات والسيارات وما إلى ذلك، كل ذلك يخصم من أصل المال، وليس عليه فيها زكاة، لأنها أصول ثابتة تستخدم لنماء المال، ونظير ذلك سيارات الأجرة- بمختلف أنواعها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة على الدخل، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. والله أعلم

سؤال 55: لو اشترى شيئا للاستعمال ثم باعه، هل يعد عروضا للتجارة؟ وماذا لو بدا له المتاجرة فيه؟

الجواب: من اشترى شيئا للاستعمال الخاص، كمن اشترى سيارة ليستعملها استعمالا شخصيا، كمن اشترى أرضا ليبني عليها، ولا ينوي التجارة بهذه الأشياء، ثم أراد أن يبيعها بعد ذلك رغبة عنها أو لحاجة للمال، أو لأنه عُرض عليه ربح، فهذه الأشياء عند بيعها لا تعد عرضا للتجارة، لأنه من البداية لم ينوِ بها التجارة، فلا زكاة فيها.

أما إذا اشتراها للاستعمال أو القنية، ثم نوى بعد ذلك أن يتجر فيها، فإنها تصير عروضا للتجارة، من بداية نيته، ويجب فيها الزكاة بعد تمام الحول، لعموم قول النبي e: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، وهذا نوى التجارة، فتكون لها، والعكس كذلك، إذا كان عنده عرض يتجر فيه، ثم بدا له أن يترك المتاجرة فيه- لخسارة أو عدم ربح- ونوى للاستعمال وليس للتجارة، فلا زكاة فيه، لأن النية هي المعول عليه الرئيسي في زكاة عروض التجارة. والله أعلم

باب زكاة الركاز والمعدن

سؤال 56: عرف الركاز والمعدن. وما دليل وجوب الزكاة فيهما؟

الجواب: الركاز: فِعَال بمعنى مفعول، أي مركوز، أي المدفون، مشتق من ركز يركز: إذا خفي، ومنه قوله تعالى: ]هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًاَ[[84]، أي: صوتا خفيا، وليس كل مدفون يكون ركازا، ولكنه ما كان من دفن الجاهلية.

أما المعدن: فهو مشتق من عدن في المكان، يعدن عدونا، إذا قام به إقامة، ومنه قوله تعالى: ]جَنَّاتُ عَدْنٍ[[85]، وسميت بهذا لأنها دار إقامة وخلود، والزكاة واجبة في المعدن والركاز، لما ورد عن أبي هريرة t أن النبي e قال: العجماء جرحها جِبار، والبئر جبار، والمعد جبار، وفي الركاز الخُمُس"[86]، معنى العجماء جرحها جبار: أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئا فهو جبار، أي هدر، ومعنى البئر جبار: أي إذا حفر إنسان بئرا فسقط فيه آخر فهو هدر، ومعنى المعدن جبار: قيل إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار، وقيل أنه لا زكاة فيه. والله أعلم

سؤال 57: ما صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة؟ وهل للمكان الذي وجد فيه تأثير على ملكيته؟

الجواب: اختلف العلماء في صفة الركاز الذي يجب فيه الخمس، فيرى بعضهم أنه كل ما كان مالا، كالذهب والفضة، والحديد والرصاص، والنحاس والآنية، وما أشبه ذلك، وذهب بعضهم إلى أن الخمس لا يجب إلا في الأثمان: الذهب والفضة، والأول أرجح لعموم قوله e: "وفي الركاز الخمس"[87]، ولا يخلو المكان الذي يوجد فيه من الآتي:

أولا: أن يجده في موات، أو في أرض لا يُعلم لها مالك، أو في طريق غير مسلوك، أو قرية خراب، ففيه الخمس بلا خلاف، والأربعة أخماس له، لأن النبي e سُئل عن اللُقَطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي، أو في قرية عامرة، فعَرِّفْها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة، ففيه وفي الركاز الخمس"[88].

ثانيا: أن يجده في ملكه المنتقل إليه، فهو له، إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له، فالقول قوله، وإن لم يدعه فهو لواجده.

ثالثا: أن يجده في ملك مسلم أو ذمي، فهو لصاحب الملك عند بعض العلماء، وعند بعضهم أنه لواجده إلا إن ادعاه المالك، فالقول قوله. والله أعلم

سؤال 58: ما المقدار الواجب في الركاز؟ وعلى من يجب؟ ومتى؟

الجواب: هناك خلاف بين العلماء في الركاز هل مصرفه مصر الزكاة أم مصرفه مصرف الفيء، فمن اعتبر مصرفه مصرف الزكاة فأوجب فيه ربع العشر، ومن اعتبر مصرفه مصرف الفيء فأوجب فيه الخمس، والصحيح الذي دل عليه الدليل أنه يجب فيه الخمس لما تقدم من قوله e: "وفي الركاز الخمس"، أما الأربعة أخماس الباقية فهي لواجده، إن لم يدعه المالك للأرض.

وطالما اعتبرنا أن الواجب فيه هو الخمس، فلا اعتبار للنصاب كما ذهب جمهور العلماء، ويحسب الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف، ويجب الخمس على من وجده من مسلم وذمي، كبير وصغير، وعاقل ومجنون، غير أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الإخراج عنهما، ويجب إخراجه متى وجد الركاز، فوجوب زكاته متوقف على وجوده، فإذا وجده أخرج زكاته. والله أعلم

سؤال 59: ما هو مصرف الركاز؟

الجواب: لم يحدد النبي e مصرف الركاز، لذلك اختلف الفقهاء في مصرفه، هل يصرف مصرف الزكاة أم يصرف مصرف الفيء- أي في المصالح العامة؟ واعتمد كل فريق على بعض الروايات، ولكنها لا تصح، فالصحيح من ذلك أن يترك الأمر حيث تقتضيه المصلحة، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله فقال: "...ولذلك اخترت في "أحكام الركاز" أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين، يضعه حيث تقتضيه مصلحة الدولة، وهو الذي اختاره أبو عبيد في الأموال"[89] أ.هـ، والله أعلم

سؤال 60: هل يضم المعدن والركاز إلى غيرهما في إكمال النصاب؟

الجواب: عرفنا أن الركاز والمعدن لا يشترط الحول، فمتى وجده أخرج خمسه، ولكن إذا كان معه مال آخر لم يبلغ نصابا فيجوز له أن يضم إليه هذا الركاز أو المعدن الذي وجده، فإن كان قد وجد المعدن أو الركاز قبل أن يحول الحول على المال الذي عنده- الذي لم يبلغ نصابا- فإنه يضمه إليه ويستقبل به حولا جديدا، لأن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، وهذا المال الذي عنده تم حوله، ولكنه لا يبلغ النصاب، فإذا ضم إليه المعدن والركاز الذي وجده فلابد أن يستقبل به حولا جديدا، على أن يخرج من ماله ربع العشر. والله أعلم

سؤال 61: هل للخلطة تأثير في زكاة الركاز والمعدن؟

الجواب: عرفنا من قبل أن الخلطة لا تأثير لها إلا في زكاة الحيوان، وعلى هذا لو وجد رجلان من المعدن أو الركاز ونصيب كل واحد لا يبلغ نصابا، وإذا ضم نصيب أحدهما إلى الآخر بلغ نصابا، فلا زكاة عليهما، إلا إذا كان كل واحد يملك مالا آخر إذا ضم إليه نصيبه من الركاز بلغ نصابا، فهنا تجب عليه الزكاة بعد أن يتم الحول بعد ضم الركاز إلى ماله. وعلى القول بأنه لا يشترط النصاب في الركاز ، فيخرج كل منهما خمس نصيبه من الركاز ، أو يخرجان الخمس معًا .  والله أعلم

سؤال 62: هل للدَّين تأثير في زكاة الركاز والمعدن؟

الجواب: من كان عليه دين وقد وجد شيئا من الركاز والمعدن، فيسدد ما عليه من الدين، فإن بقي شيء أخرج خمسه، وإن استغرق دينه كل ما وجده من المعدن والركاز، فلا شيء عليه، وقيل يخرج الخمس أولا، وما بقي يسدد منه دينه، وهذا هو الراجح. والله أعلم

سؤال 63: هل تجب الزكاة فيما يخرج من البحر؟

الجواب: يرى جمهور العلماء أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان، وزبرجد، وعنبر، وسمك، وغيره، قال ابن عباس t: "ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره البحر". ودسره أي: قذفه، قال جابر t: "ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه"[90].

ويرى بعض العلماء أنه إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا، ففيه الزكاة، ولكن الرأي الأول هو الراجح، لأنه لم يثبت أن النبي e أخذ الزكاة من هذه الأشياء، ويؤيده قول ابن عباس وقول جابر رضي الله عنهم السابق. والله أعلم

باب زكاة الفطر

سؤال 64: ما حكم زكاة الفطر؟ وما الحكمة منها؟

الجواب: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، لما ورد عن ابن عمر t قال: "فرض رسول الله e زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين"[91]، فقول ابن عمر t فرض رسول الله e زكاة الفطر دليل على أنها من الفرائض، والحكمة من مشروعية زكاة الفطر أنها:

أولا: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهو الفحش من الكلام.

ثانيا: أنها طعمة للمساكين ومواساة لهم في هذا اليوم، حتى يشاركوا الأغنياء فرحة العيد، وهذه الحكمة صريحة فيما ورد عن ابن عباس t قال: "فرض رسول الله e زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"[92].

ثالثا: أنها شكر لله على إتمام الصيام، والقيام بعبادة الصوم. والله أعلم

سؤال 65: على من تجب زكاة الفطر؟

الجواب: تجب زكاة الفطر على المسلم إذا ملك صاعا يزيد عن قوته وقوت من تجب عليه نفقتهم، ويزيد عن حوائجه الأصلية، ومن خلال حديث ابن عمر في السؤال الذي قبل هذا يتضح أنها تجب على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فالعبد تجب عليه في مال سيده، والصغير تجب عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فتجب على من تلزمه نفقته، ونأخذ من لفظ الصغير أنها لا تجب على الجنين في بطن أمه، لأن لفظ صغير لا يشمله، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، أما الزوجة فذهب بعض العلماء أن زكاة الفطر تجب عليها من مالها لظاهر قوله e "على كل حر أو عبد، ذكر أو أثنى". وذهب بعضهم إلى أن الزوج يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته لأنه تلزمه نفقتها، واستدلوا بما ثبت عن ابن عمر t "أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه"[93]، ورجح ابن عثيمين الرأي الأول الذي يرى أن زكاة الفطر تجب على الزوجة من مالها فقال: "لكن لو أخرجها عمن يمونهم ويرعاهم فلا بأس بذلك ولا حرج"[94]. والله أعلم

سؤال 66: هل يشترط لزكاة الفطر نصاب؟

الجواب: لم يشترط جمهور العلماء لوجوب زكاة الفطر سوى الإسلام، وأن يكون مالكا لما يزيد عن قوته وقت من تلزمه نفقته يوما وليلة، وعن حاجاته الأصلية، لعموم ظاهر الحديث "كل حر أو عبد" فهذا يشمل الغني والفقير، قال الشوكاني: "وهذا هو الحق، لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا أو فقيرا"[95].

ولا يلزم فيها أن يكون صائما، لقوله e "والذكر والأنثى والصغير والكبير"، فالصغير لا يلزمه الصوم، والمرأة لو نفست طوال شهر رمضان، فيجب إخراج الزكاة (زكاة الفطر) عنهما. والله أعلم

سؤال 67: ما مقدار زكاة الفطر؟ ومم تكون؟

الجواب: يجب في زكاة الفطر صاع- وهو يساوي أربع حفنات- من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأرز أو الذرة ونحو ذلك مما يعتبر قوتا.

أما القمح فإنه يجزئ منه نصف صاع فقط، لحديث أبي سعيد الخدري t قال: كنا إذا كان فينا رسول الله e نخرج زكاة الفطر عن كل صغير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به أن قال: إني أرى أن مُدَّين من سَمْراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت"[96]، قوله أقط: أي لبن مجفف، سمراء الشام: أي قمح الشام. وعلى هذا كل ما كان قوتا لأهل البلد يجب منه صاع، إلا القمح فإنه يجزئ منه نصف صاع، لما ثبت من فعل معاوية بأنه جعل مدين- أي نصف صاع- تساوي صاعا من تمر، بل هناك حديث أصرح من ذلك مرفوع إلى النبي e يؤيد ذلك، فعن عروة بن الزبير t أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تُخرج على عهد رسول الله e عن أهلها- الحر منهم والمملوك- مدين من الحنطة أو صاعا من تمر، بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به"[97].

إذن زكاة الفطر عبارة عن أربع حفنات من غالب قوت البلد سواء كان تمرا أم زبيبا أم شعيرا أم ذرة، إلا القمح فيجزئ منه حفنتان، والحفنة تكون بكف الرجل المتوسط الكف، وقدر بعض العلماء أن الكيلة تجزئ عن أربعة أفراد، وبعضهم قدر أنها تجزئ عن ستة أفراد. والله أعلم

سؤال 68: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

الجواب: القيمة في زماننا تعني إخراج النقود بدل الطعام، وقد اختلف العلماء في جواز إخراج القيمة، فذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراجها، والصحيح هو رأي الجمهور: أنه لا يجوز إخراج القيمة، لأن الأحاديث وردت بإخراج الطعام، وليس هناك دليل قوي يعتمد عليه من ذهب إلى جواز إخراج القيمة، أما حديث أبي سعيد – الذي في السؤال السابق- فليس فيه دليل على جواز إخراج القيمة، لأن إخراجها كان من الطعام أيضا وهو القمح، ولكن اختلف المقدار. وكذلك حديث عروة في نفس السؤال السابق والذي استدل به الشيخ الألباني – رحمه الله- لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من جواز إخراج القيمة فليس فيه دليل أيضا، لأن أسماء – رضي الله عنها- أخرجت الطعام أيضا، وهو مُدَّان (حفنتان) من القمح بدل أربع من التمر، فأين إخراج القيمة من النقود كما يذهب إليه البعض في زماننا؟

إذن الخلاصة: أن إخراج زكاة الفطر يكون من غالب قوت أهل البلد، ولا يكون من القيمة بالنقود . والله أعلم

سؤال 69: هل يجوز التوكيل في زكاة الفطر؟ وماذا لو أخرجها بغير إذنه؟

الجواب: يجوز للإنسان أن يوكل غيره في إخراج الزكاة، سواء كانت زكاة أموال أو زكاة الفطر، سواء أعطاه الصدقة نفسها ووكله بتوصيلها لمستحقها، أو أعطاه ثمنها ليشتري الطعام ويخرجها عنه طعاما.

أما إذا أخرجها إنسان عن غيره بغير إذنه ورضاه فإن ذلك لا يجزئه، لأن كل مسلم مطالب بهذه الزكاة فيخرجها بنفسه أو يوكل غيره ليخرجها عنه، إلا إذا أخرجها عمن تلزمه نفقته، فإن ذلك يجوز في رأي بعض أهل العلم. والله أعلم

سؤال 70: ماذا لو عجز عن إخراجها عن بعض من تلزمه نفقتهم؟

الجواب: إذا عجز عن البعض بدأ بنفسه لقول النبي e: "إبدأ بنفسك" ثم امرأته، وهي مقدمة على أبيه وأمه، لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع ثمن ومثمن، أما إنفاقه على والديه فإنفاق تبرع، ثم رقيقه، فعبده مقدم على أبيه وأمه، لأن النفقة على الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين، ثم أولاده، ثم الوالدين.

وكل هذا مبني على القول بأن الزكاة – زكاة الفطر- واجبة عليه وعلى من تلزمه نفقتهم، لأن بعض العلماء يرى أنها ليست واجبة عليه تجاههم، فإن أداها عنهم أثيب، وإن لم يؤدها عنهم فلا شيء عليه- كما قال ابن عثيمين[98]. والله أعلم

سؤال 71: متى يجب إخراج زكاة الفطر؟

الجواب: اختلف الفقهاء في وقت وجوبها على قولين:

الأول: أن وقت الوجوب يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

الثاني: أن وقت الوجوب يكون بطلوع فجر يوم العيد، لأنها قربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد كالأضحية. والراجح الرأي الأول، لأنها تسمى صدقة الفطر فتضاف إليه، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. والله أعلم

سؤال 72: وهل يجوز تعجيلها قبل وقت الوجوب؟

الجواب: اختلف العلماء في جواز تقديم زكاة الفطر على وقت الوجوب، فبعضهم ذهب إلى جواز إخراجها ولو قبل شهر رمضان، وبعضهم يرى جواز إخراجها من أول الشهر، ويرى جمهور العلماء أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا هو الراجح، لقول ابن عمر- رضي الله عنهما- "أمرنا رسول الله e بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[99]، وعنه أيضا: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"[100]. فإن قيل كيف يجوز تقديمها عن سبب الوجوب وهو غروب الشمس ليلة العيد؟

فالجواب: أن ذلك على سبيل الرخصة لأن الصحابة فعلوا ذلك، كما في قول ابن عمر: "وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين"، وطالما أن الصحابة y  فعلوا ذلك فلنا فيهم أسوة حسنة بعد رسول الله e، وخصوصا أن فعلهم هذا لم يخالف نصا من كتاب ولا سنة. والله أعلم

سؤال 73: ما هو آخر وقت وجوبها؟ وهل يجوز تأخيرها عنه لعذر؟

الجواب: آخر وقت الوجوب هو حلول وقت صلاة العيد، فيجوز للمسلم أن يخرجها قبل صلاة العيد، لما مر بنا في السؤال السابق عن ابن عمر t: "أمرنا رسول الله e بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" وهذا هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، لأنه هو السنة، والخير يكون في إتباع السنة.

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ومن أخرها يأثم بذلك، أما إذا أخرها لعذر، كأن يعلم بالعيد أثناء سفره، أو لم يجد فقيرا يعطيه زكاة الفطر، فإنه لا يأثم بذلك، وتكون في ذمته، ويجب عليه أداؤها متى تمكن من أدائها"[101]. والله أعلم

سؤال 74: ما حكم من أخر زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز له قضاؤها؟

الجواب: من أخر زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد – بغير عذر- فإنه يأثم، لما مر بنا من قول ابن عمر- رضي الله عنهما: "أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة"[102].

واختلف العلماء هل يجوز له قضاؤها؟ فيرى بعض العلماء أنه يقضيها مع إثم التأخير، ويرى بعضهم أنه لا يجزئه قضاؤها لأنه أدى هذه العبادة على وجه لم يؤمر به شرعا، وقد قال النبي e: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"[103]، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- حيث قال: "والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة: أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة من الصدقات، ويكون بذلك آثما"[104]. والله أعلم

سؤال 75: هل يجوز للإمام إبقاء زكاة الفطر في بيت المال ليوزعها بعد الصلاة؟

الجواب: يجوز للإمام- أو من ينوب عنه- إذا جمع زكاة الفطر قبل الصلاة، أن يبقيها في بيت المال، ولو بعد صلاة العيد، ليتم توزيعها على الفقراء، لحديث أبي هريرة t قال: أمرني رسول الله e أن أحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت في جوف الليل، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله e، فقال: دعني فإني محتاج، فخليت سبيله، فقال رسول الله e بعدما صلى: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة، أو قال البارحة؟ قلت: يا رسول الله اشتكى حاجته فخليته، وزعم أنه لا يعود، فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود، قال: فرصدته، وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله e، قال: فجاء، فجعل يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله e، فشكى حاجته فخليت عنه، فأصبحت، فقال لي رسول الله e: ما فعل أسيرك الليلة، أو البارحة؟ قلت: يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته، وزعم أنه لا يعود، فقال: أما إنه كذبك وسيعود، وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله e، فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله e، فقال: دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن- قال وكانوا أحرص شيء على الخير- قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، فخليت سبيله، فقال: رسول الله e: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة، فأخبرته، فقال: صدقك وهو كذوب، تدري من تخاطب ثلاث ليال؟ ذاك الشيطان"[105].

ففي هذا الحديث إشارة إلى أن النبي e جمع صدقة الفطر من رمضان، وجعل أبا هريرة حارسا عليها ثلاث ليال، فإذا أخرجها المسلم من ماله وأعطاها للإمام فقد برئت ذمته، ولو أخرها الإمام إلى ما بعد صلاة العيد. والله أعلم

سؤال 76: هل يجزئ اللحم والخبز والمكرونة في زكاة الفطر؟

الجواب: اختلف العلماء في ذلك، فيرى بعض العلماء أن الخبز واللحم لا يجزئ في زكاة الفطر، لأنه لا يقتات ولا يكال، وقالوا: أن النار أثرت فيه وغيرته، وكذلك المكرونة، وذهب بعض العلماء إلى أن كل ما كان قوتا من حب وتمر ولحم ومكرونة ونحوها فهو مجزئ، مع الأخذ في الاعتبار أن المكرونة إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن، وإذا كانت صغيرة مثل الأرز كالتي تسمى لسان العصفور فهذه تعتبر بالكيل.

وهذا ما رجحه الشيخ ابن العثيمين، فقال: "والصحيح: أن كل ما كان قوتا من حب وتمر ولحم ونحوهما فهو مجزئ... لحديث أبي سعيد الخدري: "وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط"[106].[107] ا.هـ

وقيل لا اعتبار للوزن وإنما تقدر جميع تلك الأصناف بالصاع لعدم ورود ما يدل على الوزن. والله أعلم

سؤال 77: هل يجزئ في زكاة الفطر أن يخرج صاعا واحدا من جنسين مختلفين؟

الجواب: لا يجزئ في زكاة الفطر أن يخرج صاعا واحدا من جنسين مختلفين كأن يخرج نصفه تمرا ونصفه زبيبا، أو نصفه أرزا ونصفه شعيرا مثلا، كما أن من عليه كفارة يمين لا يطعم خمسة ويكسو خمسة، بل يطعم عشرة أو يكسوهم، فكذلك هنا في زكاة الفطر، لا يجزئه أن يخرج الصاع من جنسين مختلفين، لأن النبي e فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير.

أما إذا كان نصف الصاع من قمح ونصفه الآخر من غيره فإن ذلك يجزئه، لما قدمنا من أن نصف صاع من قمح يجزئ عن صاع من غيره، ويرى بعض العلماء أنه إذا لم يكن عنده إلا نصف صاع من كل جنس فإن ذلك يجزئه، ولكن القول الأول هو الراجح للأدلة التي تقويه، فإن لم يملك الصاع فلا شيء عليه. والله أعلم

سؤال 78: لو رزق بمولود أو تزوج امرأة ليلة العيد، هل يلزمه إخراج الزكاة عنهما؟

الجواب: اختلف العلماء فيمن رزق بمولود ليلة العيد، هل يخرج عنه زكاة الفطر أم لا؟ وكذلك من تزوج امرأة ليلة العيد، وهذا الخلاف مبني على خلافهم في وقت وجوب زكاة الفطر، فمن ذهب إلى أن وجوبه بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لا يلزمه بزكاة الفطر عن مولوده الذي ولد ليلة العيد، أو عن زوجته التي تزوجها ليلة العيد، لأن ذلك كان بعد وقت الوجوب، ومن ذهب إلى أن وقت وجوبها هو طلوع الفجر يوم العيد، فيلزمه بالزكاة عنهما، وهذا على قول من يرى أن زكاة الفطر تجب على الإنسان وعلى من تلزمه نفقته، وإلا فقد قدمنا أن بعض العلماء يرى أنها ليست واجبة عليه، ولكن إن أخرج عنهم أثيب على ذلك، وإن لم يخرج عنهم لم يأثم. والله أعلم

سؤال 79: ما هو مصرف زكاة الفطر؟

الجواب: اختلف أهل العلم في مصرف زكاة الفطر على قولين:

الأول: أن مصرفها هو مصرف بقية الزكوات، أي أنها تصرف إلى الأصناف الثمانية التي ورد ذكرها في قوله تعالى: ]إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[[108].

الثاني: أن مصرفها للفقراء والمساكين فقط، وهذا هو القول الصحيح، لأن السنة العملية تدل على أن النبي e كان يخص بها الفقراء، ويؤيد ذلك قول ابن عباس: "فرض رسول الله e زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"[109].

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، ورجحه الشيخ الألباني[110]. والله أعلم

سؤال 80: هل يجوز إعطاء الذمي من زكاة الفطر؟

الجواب: ذهب بعض العلماء إلى جواز إعطاء زكاة الفطر للذمي، واستدلوا بقوله تعالى: ]لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[[111].

وذهب البعض إلى أنه لا يجوز إعطاؤها للذمي، وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول بهذه الآية أن الآية ليس فيها دليل على الجواز، والظاهر منها الإحسان إليهم على وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة، لما ورد "أن رسول الله e تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود، فهي تجري عليهم"[112]، وورد عن الحسن البصري قال: "ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق، ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك"[113]، وهذا الرأي نصره الألباني حيث قال: "فهذا هو الذي ثبت في الشرع، وجرى عليه العمل من السلف، وأما إعطاؤهم زكاة الفطر، فما علمنا أحدا من الصحابة فعل ذلك"[114]. ا.هـ، والله أعلم

سؤال 81: هل يجوز إعطاء زكاة جماعة لفرد واحد؟ وهل يصح العكس؟

الجواب: إذا أخرج مسلم زكاة الفطر عن نفسه فيجوز أن يعطيها لجماعة، وكذلك يجوز إعطاء زكاة جماعة لفرد واحد، ولكن إذا أعطى فرد زكاته لأكثر من واحد فينبغي عليه أن ينبه من أعطاه زكاته أنه أعطاه دون الصاع، لأنه يخشى أن يخرجها بعد ذلك عن نفسه، وهي أقل من صاع، فيكون أخرج أقل مما يجب عليه، وهذا ما نبه عليه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله[115].

باب صدقة التطوع

سؤال 82: ما هي صدقة التطوع؟ وما فضلها؟

الجواب: صدقة التطوع هي الصدقة التي يخرجها المسلم بمحض اختياره، ولم يجبره الشرع عليها، وإنما يفعلها رجاء ثوابها، واقتداء بالنبي e الذي كان أجود الناس بالخير، وقد وردت كثير من الآيات والأحاديث تحثنا على الصدقة وتبين فضلها، نذكر بعضا منها:

·        قوله تعالى: ]لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ[[116].

·        قوله تعالى: ]مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[[117].

·        قوله تعالى: ]الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ[[118] هذه بعض الآيات، ومن الأحاديث:

·        قال رسول الله e: "ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا"[119].

·        قال رسول الله e: "يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس"[120]، قوله اقتنى: أي ادخر.

·        قال رسول الله e: "من تصدق بعدل تمرة من كسبٍ طَيِّب – ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يتقبلها منه بيمينه، ثم يربيها له كما يربي أحدكم فَلُوَّه، حتى تكون مثل الجبل"[121]. والفلو: ولد الفرس، والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة، وفيما ذكرت كفاية. والله أعلم

سؤال 83: اذكر بعض ما ورد في ذم البخل.

الجواب: لقد وردت آيات وأحاديث تذم البخل وتوبخ البخلاء، منها قوله تعالى: ]هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ[[122]، وقوله سبحانه: ]وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ[[123]، ]وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[[124]، ومنها قوله e: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلك، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم"[125]. والله أعلم

سؤال 84: هل يجوز للمسلم أن يوكل غيره في صدقة التطوع؟

الجواب: قدمنا من قبل أنه يجوز للمسلم أن يوكل غيره ليؤدي الزكاة نيابة عنه، والأمر كذلك هنا في صدقة التطوع، فيجوز للإنسان أن يوكل غيره في صدقة التطوع، بل إن الوكيل إذا أدى ما أمر به وأمضاه كما اشترطه عليه صاحب الصدقة فإنه يأخذ أجرا، ويعتبر من المشاركين في هذه الصدقة، ودليل ذلك حديث أبي موسى الأشعري t أن رسول الله e قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا، طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر به، أحد المتصدقين"[126]. والله أعلم

سؤال 85: ما هي أنواع الصدقات الشرعية؟

الجواب: الصدقة ليست مقصورة على بذل المال فقط، بل إن كل قول وفعل حسن يعتبر من الصدقة، وهذه بعض الأحاديث التي تبين جملة من هذه الصدقات، عن أبي ذر t أن رسول الله e قال: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى"[127]. والسلامى: هو المفصل من المفاصل، وعنه أن النبي e قال له: "تكف شرَّك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك"[128]، وعنه أيضا أن النبي e قال: "وفي بضع أحدكم صدقة"، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر؟"[129].

وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله e: "كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، أو يعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة"[130]، فهذه الأحاديث اشتملت على كثير من الأقوال والأفعال التي تعد من قبيل الصدقات، وهناك بعض الأحاديث فيها أنواع أخرى من الصدقات قد تأتي في أسئلة خاصة بها. والله أعلم

سؤال 86: من أولى الناس بالصدقة؟

الجواب: أولى الناس بالصدقة هم أقارب المتصدق المحتاجون، لأن الصدقة عليهم لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، ولما ورد أن زينب امرأة ابن مسعود وامرأة أخرى أتيا رسول الله e فقالتا لبلال: سل لنا رسول الله e أزواجنا ويتامى في حجورنا هل يجزئ ذلك عنهما عن الصدقة عليهم؟ فقال رسول الله e: نعم ولهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"[131]، ويلي الأقارب في الأولوية بالصدقة أهل الخير والصالحون والأتقياء، لحديث علي t: "لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي"[132]، ثم بعد ذلك الأشد حاجة. والله أعلم

سؤال 87: ما هي آداب الصدقة؟

الجواب: هناك مجموعة من الآداب ينبغي على المسلم أن يراعيها أثناء الصدقة منها:

أولا: فهم معناها ووجه الامتحان فيها، فالله سبحانه قد ينعم على الإنسان بالمال والغنى ليبتليه، فإن شكر الله على نعمه وأدى حق الله في المال، ثم تطوع بالصدقة نال الأجر الذي وعد الله به المؤمنين بقوله: ]إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ[ [133]. ويفهم أنها طهرة من البخل والشح، قال رسول الله e: "ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه"[134].

ثانيا: أن يكون من كسب طيب، يقول تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ[[135].

ثالثا: ألا يفسد صدقته بالمن والأذى، قال تعالى:  ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى[[136].

رابعا: استصغار العطية، فمهما أنفقت ومهما بذلت من مال، فلا تستكثر ما أنفقته في سبيل الله، لأن ما عند الله U من الثواب لا يقارن بنفقتك التي أنفقتها، ولأن الإنسان إذا استعظم نفقته دخله العُجب والغرور، والعجب من المهلكات، وهو محبط للأعمال.

خامسا: الإخلاص، فالله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، أما من أنفق رياء وسمعة، فسيكون من أول من تُسَعَّر بهم نار جهنم عياذا بالله تعالى.

سادسا: أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة، فيعطيها للأتقياء والصالحين، وطلبة العلم ليستعينوا بها على طلب العلم.

سابعا: إخفاؤها إلا لمصلحة، لأن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، إلا إذا أراد أن يقتدي الناس به في الإنفاق فيكون إظهارها أولى وأفضل. والله أعلم

سؤال 88: هل يجوز للمتصدق أن يرجع في صدقته؟

الجواب: لا يجوز لمن تصدق بصدقة أن يعود فيها ولو بمعاوضة أو هبة، ودليل ذلك حديث عمر t وفيه: "فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"[137]، لكن إن رجعت إليه الصدقة وتملكها عن طريق الإرث لا يكره ذلك، فعن بريدة t قال: "بينما أنا جالس عند النبي e إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنما ماتت، فقال: وجب أجرُكِ وردَّها عليكِ الميراثُ"[138]. والله أعلم

سؤال 89: هل يجوز للمسلم أن يتصدق بماله كله؟

الجواب: اختلف العلماء في جواز التصدق بكل ما يملك من مال: فذهب بعض العلماء بأن ذلك جائز، وخصوصا إذا كان يصبر على الفقر، واستدلوا بما ورد عن عمر t قال: أمرنا رسول الله e أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله e: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله، وأتى أبو بكر t بكل ماله، فقال له رسول الله e: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا"[139].

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أن يتصدق بماله كله، واستدلوا بما ورد عن جابر t أن رسول الله e قال: "إنما الصدقة عن ظهر غنى"[140]، ولكن الأولى والأفضل إذا كان له من يعولهم بالنفقة ألا يتصدق بماله كله، حتى لا يتكفف الناس بعد ذلك. والله أعلم

سؤال 90: هل يجوز لمن عليه نفقة واجبة أوعليه دين أن يتصدق صدقة التطوع؟

الجواب: من كانت عليه نفقة واجبة كمن ينفق على زوجة وأولاد، أو كان عليه دين، فيكره في حقه الصدقة قبل أن يؤدي ما يجب عليه من النفقة أو الدين، لقوله e: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"[141]، ولقوله e: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته"[142]، وقد يكون حراما عليه لأن النبي e قال: "كفى بالمرء إثما" والإثم لا يكون إلا بارتكاب المحارم، إذن لا يجوز للإنسان أن يتصدق بصدقة تطوع وعليه نفقة واجبة.

وعن أبي هريرة t أن رجلا أتى النبي e فقال: يا رسول الله عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم به"[143]، فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صدقة التطوع تكون بعد أن يؤدي الإنسان ما عليه من واجب أو حق. والله أعلم

سؤال 91: هل هناك صدقة على غير الإنسان؟ وما أجرها؟

الجواب: من رحمة الله بعباده المؤمنين أن وسع لهم دائرة الإحسان، فلم يجعله مقصورا على بني البشر، بل إن الإحسان إلى المخلوقات الأخرى كالحيوان والطير يعد من قبيل الصدقات التي يؤجر عليها الإنسان، لقوله e: "لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة"[144]، وحديث "الرجل الذي وجد كلبا يأكل الثرى من العطش فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له"[145].

وحديث "المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل التي رأت الكلب كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فسقته فغفر لها به"[146]، فالله سبحانه برحمته وبمغفرته غفر لهذه الزانية لما رحمت الكلب وسقته الماء، فذلك يدلنا على أن الإحسان للحيوانات من الصدقة التي نؤجر عليها. والله أعلم

سؤال 92: ما هي الصدقة الجارية؟ وما أجرها؟

الجواب: الصدقة الجارية هي الصدقة التي يقدمها المرء لنفسه قبل موته، أو يقوم بها أحد أقاربه بعد موته، وسميت جارية لأن ثوابها يجري للعبد ولا ينقطع ما دامت هذه الصدقة، والصدقة الجارية أمثلتها كثيرة، منها بناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، وحفر الآبار، وإجراء الأنهار، ونحوها، قال رسول الله e: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له"[147].

فأي ثواب هذا للصدقة الجارية، إنه ثواب مستمر، بل لو عاش الإنسان طوال حياته يعمل مثل هذا العمل لما حصل ثوابه، لأن عمر الإنسان محدود، لكن قد يكتب له ثواب الصدقة الجارية آلاف السنين، أو ما شاء الله، فنسأله سبحانه أن يمن علينا بمثل هذا الثواب. والله أعلم

سؤال 93: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها؟

الجواب: إن كان إنفاق المرأة من مال زوجها بإذنه، فهذا جائز وتستحق على ذلك الأجر كاملا، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي e: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا[148].

أما إن كان إنفاقها من مال زوجها بغير إذن، ولكنها تعلم رضاه عن ذلك، فلها نصف الأجر، ودليله حديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله e: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له"[149]، أما إذا أنفقت من ماله بغير إذنه وتعلم بخله وعدم رضاه، فلا يجوز لها في هذه الحالة أن تنفق منه، لحديث أبي أمامة t قال: قال رسول الله e: "لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا"[150].

لكن إن تصدقت بغير إذنه بشيء يسير، لا يفسد ماله، وجرى العرف به، فيجوز ذلك، لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: "إن الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله e: ارضخي، ولا تُوعِي فيوعي الله عليك"[151]. قوله: ارضخي: أي أعطي القليل الذي جرت العادة به، وقوله ولا توعي فيوعي الله عليك: أي لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه الله عنك.

إذن نخلص من هذه الأدلة بأربعة أشياء:

1- أن تنفق من ماله بإذنه وبرضاه، فلها الأجر كاملا.

2- أن تنفق من ماله بغير إذن وتعلم رضاه، فلها نصف الأجر.

3- أن تنفق من ماله بغير إذنه وتعلم عدم رضاه، يحرم عليها ذلك.

4- أن تنفق الشيء اليسير بغير إذنه، فيجوز لها ذلك. والله أعلم

سؤال 94: هل تحل صدقة التطوع للأغنياء؟

الجواب: إذا وصلت الصدقة للغني، ووقعت في يده بغير مسألة فتجوز، ويثاب فاعلها، لحديث الرجل الذي خرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني[152]. وقبل الله صدقته، ولما ورد عن عمر t قال: "كان رسول الله e يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر مني، فقال رسول الله e: خذه، ما جاءك من المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا  فلا تتبعه نفسك"[153].

أما المسألة فلا تحل للغني، وإذا أخذ الصدقة عن طريق السؤال فقد أخذ ما لا يحل له، لقوله e: "ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزعة لحم".[154] وهذا فيمن سأل الناس تكثرا أي عن غير حاجة. والله أعلم

سؤال 95: هل يجوز أن يمتنع عن الصدقة لقلتها أو صغرها؟

الجواب: من فضل الله على عباده المؤمنين أنه يجازيهم بالإحسان إحسانا، حتى على القليل، قال تعالى: ]فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ[[155]، ولهذا ينبغي على المسلم ألا يحتقر شيئا من الخير والمعروف، لقوله e: "وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وأن تصب من دلوك في إناء جارك"[156]، ولقوله e: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"[157]، فالقليل عند الله كثير، وما قبله الله تعالى وبارك فيه فليس هو بقليل، فاللقمة إذا تصدق بها المسلم من الحلال فالله U يربيها له حتى تصير مثل جبل أحد، وكما قيل: القليل من الصدقة خير من الحرمان. والله أعلم

سؤال 96: هل تجوز الصدقة من الحرام أو مما فيه شبهة؟

الجواب: إذا تصدق المسلم بمال حرام أو فيه شبهة حرام، فإن الله U لا يقبل منه هذه الصدقة، ولا يثاب عليها، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله e: "أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال U: ]يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ[[158]، وقال: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ[[159]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك"[160]. وعلى هذا فينبغي على المسلم أن يتحرى الحلال في ماله، فلا يكسبه إلا من الحلال، ولا ينفقه إلا في الحلال، حتى يقبل الله سبحانه عمله ويثيبه عليه. والله أعلم

سؤال 97: هل تجوز الصدقة على الذِّمي والحربي؟

الجواب: مر بنا أنه لا يجوز إعطاء الذمي من زكاة الفطر على الراجح، لكن يجوز إعطاء الذمي أو الحربي من صدقة التطوع، لقوله تعالى: ]لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[[161]، ولقوله تعالى: ]وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا[[162]. والأسير: حربي.

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "قدمت عليَّ أمي وهي مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم صِلي أمك"، وقد مر بنا في السؤال (78) "أن النبي e تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود"[163]، إذن الصدقة جائزة على الذمي والحربي، ويثاب عليها، إلا إذا كان سيستعين بها على عداوة المسلمين وحربهم، فلا تجوز حينئذ ويمنع منها. والله أعلم

سؤال 98: كيف يكافأ أهل المعروف على معروفهم؟

الجواب: يستحب للمتصَدَّق عليه أن يرد الجميل بالجميل، والمعروف بالمعروف، وأن يكافئه بما يستطيع مكافأته به، فإن لم يملك ما يكافئه به فيدعو له بالبركة في ماله وأهله، فعن عبد الله بن عمر t أن رسول الله e قال: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه"[164].

وعن الأشعث بن قيس t أن رسول الله e قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"[165]، وعن أسامة بن زيد t أن رسول الله e قال: "من صُنع معه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء"[166]. والله أعلم

سؤال 99: ما فضل صدقة السر؟

الجواب: إذا كانت هناك مصلحة في إظهار الصدقة، فيجوز إظهارها، كمن أراد أن يرغب الناس في الإنفاق فأظهر صدقته ليقتدي الناس به، قال تعالى: ]إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ[[167].

لكن إخفاء الصدقة أفضل للمتصدِق وللمتصدَق عليه، أما المتصدِق حتى يكون بعيدا على الرياء، وأما المتصدق عليه فلا يقع في الإحراج، لقوله e: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"[168]. والله أعلم

باب مصارف الزكاة

سؤال 100: من الذين يستحقون الزكاة؟ وهل يجوز صرفها لغيرهم؟

الجواب: لقد حدد الشرع مصارف للزكاة، وحصرها في هذه الأصناف الواردة في قوله تعالى: ]إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[[169]، إذن هذه أصناف ثمانية حددتهم الآية، وسنتناول هذه الأصناف بشيء من التعريف لكل صنف في الصفحات التالية إن شاء الله.

ولا يجوز صرف الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية، لأن الآية حصرتها فيهم، قال الشيخ ابن عثيمين: "فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، ولا بناء المدارس، ولا في إصلاح الطرق، ولا غير ذلك، لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف فقال ]فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ["[170]. والله أعلم

 سؤال 101: الفقراء والمساكين مصرفان من مصارف الزكاة. فما الفرق بينهما؟

الجواب: الفقير والمسكين من الألفاظ المتقاربة في اللغة، ولهذا قال العلماء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كالإسلام والإيمان إذا ذكرا في سياق واحد فيختلفان، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، وكذلك هنا في الفقير والمسكين إذا ذكرا في سياق واحد فالفقير غير المسكين.

وبعض العلماء لم يفرق بين الفقير والمسكين، وجعلهما صنفا واحدا، والصحيح أن الفقير غير المسكين، ولهذا قال بعض العلماء: الفقير من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، أما المسكين فيجد أكثر من كفايته أو نصفها، والمعتبر في الكفاية كفايته وكفاية من يعوله، وليس الكفاية فقط في الأكل والشرب والمسكن والملبس فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف: أي الزواج، قال الشيخ العثيمين: "فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج، وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه، وليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرا"[171]. ا.هـ، والله أعلم

سؤال 102: ما المقدار الذي يستحقه الفقير والمسكين من الزكاة؟

الجواب: لم يحدد الشرع قدرا معينا يعطى للفقراء والمساكين، ولكن المعتبر في ذلك ما يخرج الفقير عن فقره والمسكين عن مسكنته، بأن نسد حاجاته، وينال كفايته بالمعروف، دون تحديد لقلة أو كثرة، قال ابن حزم: "ويعطى من الزكاة الكثير جدا والقليل، ولا حد في ذلك، إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة"[172].

وإذا كان الفقير أو المسكين صاحب حرفة أو تجارة، أعطي من المال ما يعان به على حرفته، كشراء آلة، أو يعطى رأس مال لتجارة، مهما كان ثمن هذه الآلة، وإذا لم يكن صاحب حرفة، أو غير قادر على الاكتساب، أعطي قدر كفايته، وكفاية من يعولهم. والله أعلم

سؤال 103: هل يعطى الفقير القادر على الاكتساب من الزكاة؟

الجواب: إذا كان الفقير أو المسكين قادرا على الكسب، ووجد بالفعل العمل الذي يستطيع التكسب منه، فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة، بشرط أن يكون قادرا على كسب كفايته وكفاية من يعولهم، وأن يكون هذا العمل ملائما له، أما إذا لم يجد العمل الحلال الذي يتكسب منه، حل له الأخذ من الزكاة. فعن عبيد الله بن عدي بن الجيار: أن رجلين سألا رسول الله e من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما جَلْدين فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"[173]، فالنبي e وعظ هذين الرجلين، لما رأى فيهما من القوة على الكسب، لكنه لما لم يكن يعلم باطن أمرهما قال لهما: إن شئتما أعطيتكما، لأنهما قد يكونان قويين لكنهما غير مكتسبين، فهذا الحديث دليل على أن الفقير أو المسكين إذا كان قادرا على الكسب، ووجد عملا يتكسب منه، فلا تحل له الزكاة. والله أعلم

سؤال 104: هل يعطى من الزكاة إذا أراد أن يتفرغ للعلم أو العبادة؟

الجواب: من كان محتاجا وكان قادرا على الكسب، ولكنه يريد أن يفرغ نفسه للعلم، فهذا يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، والله I جعل من الأصناف التي تستحق الزكاة "فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، قال الشيخ العثيمين: "رجل قادر على التكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهذا يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله"[174]. ا.هـ

واشترط العلماء في العاملين على الزكاة أن يكون الواحد منهم مسلما، لأنها ولاية على المسلمين، فلا توكل إلى غير المسلم، وأن يكون مكلفا، وأن يكون أمينا، وأن يكون عالما بأحكام الزكاة، وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية، لقوله e: "من وَلِي لنا عملا وليس له منزل، فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة، فليتزوج، أو ليس له خادم، فليتخذ خادما، أو ليست له دابة، فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال"[175]. والله أعلم

سؤال 106: من هم المؤلفة قلوبهم؟ وكم يعطون من الزكاة؟

الجواب: المؤلفة قلوبهم: هم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام، أو تثبيتها لضعف إسلامهم، أو كف شرهم عن المسلمين، وهم أقسام:

الأول: قوم كفار يرجى بتأليفهم إسلامَهم، مثل صفوان بن أمية، أعطاه النبي e إبلا كثيرا محملة، فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر، وقال: والله لقد أعطاني النبي e وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي"[176].

الثاني: من يرجى كف شره عن المسلمين وأموالهم وأعراضهم، قال ابن عباس t: إن قوما كانوا يأتون النبي e، فإن أعطاهم مدحوا الإسلام، وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا، وكان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصين، وقد أعطى النبي e كل واحد من هؤلاء مائة من الإبل"[177].

الثالث: من يرجى بإعطائه قوة إيمانه أو ثباته على الإسلام، كما أعطى النبي e بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا، فكان منهم المنافق، وضعيف الإيمان، فأعطاهم من غنائم هوازن، فثبت أكثرهم بعد ذلك، وحسن إسلامه".[178]

ولم يحدد الإسلام قدرا معينا لهؤلاء، بل يرجع ذلك إلى المصلحة، وإلى تقدير ولي الأمر، وإننا في زماننا هذا، ما أحوجنا لتحقيق هذا المصرف، لتأليف قلوب من يدخلون في الإسلام، أو كف من هو شر على المسلمين، أو تثبيت قلوب الفقراء من المسلمين في الدول الفقيرة على الإسلام، في الوقت الذي استطاع أعداؤنا الكفار أن ينجحوا في تنصير عدد من هؤلاء المسلمين ضعفاء الإيمان، عن طريق إغرائهم بالمبالغ الباهظة والخدمات الكثيرة. والله أعلم

سؤال 107: ما المقصود بالرقاب؟ وإلى من يصرف سهمهم؟

الجواب: الرقاب: جمع رقبة، والمقصود بها العبد أو الأَمة، والمقصود بقوله تعالى: ]وَفِي الرِّقَابِ[، أي تحريرهم، وليس المعنى أن تعطي العبيد أموالا، وإنما المقصود تخليصهم من الرق. ويشمل هذا ثلاثة أصناف:

E   المُكاتبون: أي الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم لينالوا الحرية مقابل مال يدفعونه على أقساط، فيُعان هؤلاء بدفع هذه الأقساط، سواء أُعطِي بيده ليوفِي سيدَه، أو أُعطي سيدُه قضاء عنه، فعن أبي هريرة t قال: "ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف"[179].

E   شراء الأرقاء وإعتاقهم، أي تدفع الأموال لأسيادهم لينالوا حريتهم.

E   فك الأسير المسلم، فإذا جاز فك العبودية ففك الأسر أولى، لأن محنته أشد، ويجوز أن يعطى العبد نفسه من مال الزكاة فيوفي سيده، ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه. والله

سؤال 180: من هم الغارمون؟ وما المقدار الذي يعطونه من الزكاة؟

الجواب: الغارمون: جمع غارم، وهو من لحقه الغرم، وهو الضمان والإلزام بالمال، ويسمى المدين، وصاحب المال يسمى الغريم أو الدائن، والغارم نوعان:

1.    الغارم لإصلاح ذات البين: بمعنى أن يكون بين جماعة وأخرى عداوة وخصومة فيأتي آخر ويصلح بينهم، فيبذل المال من أجل أن يتم الصلح، فهو لأجل تحمله هذا المال يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله e أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش- أو قال: سدادا من عيش- ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش- أو قال: سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت، يأكلها صاحبها سحتا"[180].

ومعنى الحمالة: ما يتحمله الإنسان في ذمته لإصلاح ذات البين، السداد: ما تسد به الحاجة، والقوام: ما تقوم به حاجته، والجائحة: ما أتلف المال كالسيل والحريق، وذووا الحجا: أي أصحاب العقول، والسحت: الحرام.

وهذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة بمقدار المبلغ الذي تحمله ودفعه للإصلاح بين الناس، حتى ولو كان غنيا.

2.    الغارم لنفسه: أي الذي استدان لشيء يخصه، كأن يستدين لنفقته، أو علاج أو زواج ونحو ذلك، ويشترط في هذا القسم أن يكون فقيرا لا يقدر على قضاء دينه، فإن كان يقدر على سداد بعض الدين أُعين على الباقي، وأن يكون استدان في غير معصية، أما إذا استدان لمعصية أو لمحرم فلا يعطى من الزكاة، إلا إذا تاب. والله أعلم

سؤال 109: هل يجوز إعطاء الزكاة للدائن من غير علم المدين؟ وأيهما أولى: إعطاؤها للدائن أم للمدين؟

الجواب: يجوز أن تعطى الزكاة للدائن من غير أن يعلم المدين، وذلك لأن الله تعالى قال: ]وَالْغَارِمِينَ[، وهي معطوفة على قوله: ]وَفِي الرِّقَابِ[، والتقدير: وفي الغارمين، و"في" لا تدل على التمليك، ولكن الأولى إعطاؤها للغارم أي المدين، لكي يسدد ما عليه من الدين بنفسه، حتى لا يذم أمام الناس، هذا إذا كان ثقة حريصا على وفاء دينه، أما إذا كان يخشى أن يفسد المال ولا يسدد، فيكون إعطاؤها للغريم - أي الدائن- أفضل وأولى. والله أعلم

سؤال 110: هل يجوز قضاء ديون الميت من الزكاة؟

الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز قضاء دين الميت من أموال الزكاة، لأن إعطاء الغارم من مال الزكاة حتى يزال عنه ذل الدين[AS1] ، وكذلك لأن النبي e كان لا يقضي دين الأموات من الزكاة، ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله e.

وكذلك لو فتح هذا الباب، لعطل الناس قضاء الديون وهم أحياء، حتى يقضى عنهم من مال الزكاة، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله[181]. والله أعلم

سؤال 111: هل يجوز أن يسقط الدائن دينه عن المدين بنية الزكاة؟

الجواب: إذا كان رجل له دين عند آخر، مقداره- مثلا- ثلاثة آلاف جنيه، وكان عليه زكاة في ماله بقدر هذا الدين، فهل يسقط ذلك الدين عن المدين بنية الزكاة التي عليه؟ قال بعض العلماء: "لا يجزئ ذلك، لأن الزكاة أخذ وعطاء، لقوله تعالى: ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً[[182]، وهذا ليس فيه أخذ، ولأن ذلك في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده، لأنه لن يخرج منه المال المقدر للزكاة، وسيسلم من تأديته"[183]، ويرى بعض العلماء أن ذلك يجزئه، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه، كما لو كانت عنده دراهم وديعة، ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه، سواء قبضها أم لا. وهذا قياس مع الفارق، فالراجح القول الأول، أما إذا دفع إليه الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه، فلا يصح، ولا تسقط عنه الزكاة، ولا يصح قضاء الدين بذلك[184]. والله أعلم

سؤال 112: ما معنى في سبيل الله؟

المقصود بقوله تعالى: ]وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ[، أي الإنفاق من أجل الجهاد، فيخصص سهم من الزكاة للجهاد، وما يتطلبه من إنفاق على المجاهدين، وعلى أسلحتهم، ويدخل في ذلك شراء الأسلحة والذخيرة وإقامة المطارات الحربية وغير ذلك مما يتعلق بالجهاد.

وبعض العلماء توسع في هذا المصرف فجعله يشمل الإنفاق في جميع مصالح الخير والبر، ولكن الصحيح هو قصره على الجهاد، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل فلا شك فيه، خلافا لمن قال: إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير"[185]. ا.هـ، وما يجهز به المجاهد يعود بعد الحرب إلى بيت المال أو خزانة الدولة، إن كان مما يبقى، كالسلاح والمعدات الحربية ونحوها، لأنه لا يملكه دائما، بل يستعمله في سبيل الله، بخلاف الأصناف الأخرى من أهل الزكاة، فإنهم لا يردون ما أخذوا. والله أعلم

سؤال 113: من هو ابن السبيل؟ وهل يشترط أن يكون سفره طويلا ومباحا؟

الجواب: ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت عنه نفقته، بأن ضاعت أو نفدت، واحتاج إلى نفقة. فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله لبلده، حتى ولو كان غنيا وله مال في بلده، ولا يقال له اقترض لأنك غني في بلدك، قال القرطبي: "وليس يلزم أن يدخل تحت مِنَّة أحد، وقد وجد منة الله ونعمته"[186].

ولا يشترط أن يكون سفرا طويلا، بل أي سفر، سواء كان طويلا أما قصيرا، فيعطى من أجله من الزكاة، واشترط بعض العلماء أن يكون سفره سفر طاعة، أو سفرا مباحا، أما إن كان سفر معصية فلا يعطى من الزكاة في رأي بعض العلماء، ويؤمر بالتوبة، فإن تاب أعطي من الزكاة. والله أعلم

سؤال 114: هل تجب التسوية بين الأصناف الثمانية في الزكاة؟

الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسوية بين الأصناف واجبة، ولا يفضل صنف على صنف، لأن الله تعالى سوى بينهم، فإن وجدت الأصناف الثمانية وجب لكل صنف ثُمُن، وإن وجد منهم خمسة وجب لكل صنف خُمُس.

أما التسوية بين أفراد الصنف الواحد فليست واجبة، سواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت، ولكن يستحب أن يفرق بينهم على قدر حاجاتهم، فإن استوت سوَّى، وإن تفاضلت فاضَل بحسب الحاجة، على وجه الاستحباب. والله أعلم

سؤال 115: هل يجوز صرف الزكاة لصنف واحد؟

الجواب: اختلف العلماء في صرف الزكاة، فذهب بعض العلماء إلى وجوب تعميم الأصناف في الزكاة، بمعنى أنه يجب عليه أن يوزعها على الأصناف الثمانية، فمن كانت زكاته مثلا ثمانين جنيها، يجب أن يعطي كل صنف عشرة، لأن هؤلاء الأصناف ذُكروا بالواو الدالة على الاشتراك، وهذا ما ذهب إليه الشافعية.

وذهب بعضهم إلى أنه يجوز صرفها لصنف واحد، لأن الآية التي ورد فيها ذكر أصناف الزكاة وهي قوله تعالى: ]إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[[187] المراد منها بيان المستحقين، لا تعميم المستحقين. وهذا ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم

سؤال 116: ماذا لو اجتمع في شخص واحد سببان للزكاة؟

الجواب: من اجتمع فيه سببان لاستحقاق الزكاة، فاختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

1.    لا يعطى بالسببين، بل يقال له: اختر أيهما شئت، فيعطى به.

2.    إن كانا سببين متجانسين مثل أن يستحق السببين لحاجته، كالفقير الغارم لمصلحة نفسه، أو يستحق بكل واحد منهما للحاجة إليه، كالغازي الغارم لإصلاح ذات البين، لم يعط إلا بسبب واحد، وإن كانا سببين مختلفين، وهو: أن يكون بأحدهما يستحق للحاجة إليه، وبالآخر يستحق لحاجته هو، أعطي بالسببين.

3.    أن يعطى بالسببين: لأن الله جعل للفقير سهما، وللغارم سهما، وهذا فقير وغارم، ورجح الإمام النووي القول الأول فقال: "هذه الطرق الثلاثة مشهورة... وأصحها أنه لا يعطى إلا بسبب واحد يختار أيهما شاء"[188]. وهذا بناء على رأي الشافعية، أما على قول الجمهور فلا يَرِد. والله أعلم

سؤال 117: هل يجوز نقل الزكاة خارج البلد الذي جمعت فيه؟

الجواب: إذا وَجَد أصناف الزكاة وزعها عليهم في بلد الزكاة، لحديث معاذ وقول النبي e له: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"[189]، وكذلك إذا وجد بعض الأصناف فإنه فيوزع الزكاة عليهم، وفي نقل الزكاة خارج البلد مع وجود مستحقيها فيه قال بعض العلماء: يجزئه ذلك لأنهم من أهل الصدقات، فأشبَهَ أصناف البلد الذي فيه المال، وقال بعضهم: لا يجزئه ذلك، لأنه حق واجب لأصناف البلد، فلا يجوز نقله إلى بلد آخر.

أما إذا عدم جميع الأصناف فيجوز نقل الزكاة خارج البلد بلا كراهة. والله أعلم

سؤال 118: هل يجوز للمزكي أن يشتري زكاته؟

الجواب: إذا أخرج المسلم زكاته، فلا يجوز له أن يشتريها بعد ذلك مرة ثانية، حتى لا يرجع فيما تركه لله U، وقد نهى النبي e عن ذلك، كما في حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أن عمر حُمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله e عن ذلك، فقال: لا تبتع، ولا تعد في صدقتك"[190]، معنى أراد أن يبتاعه: أي أراد أن يشتريه.

وذهب بعض العلماء إلى أن هذا النهي للتنزيه، لا للتحريم، فيكره لمن تصدق بشيء- أو أخرجه في زكاته أو كفارة نذر ونحو ذلك من القربات- أن يشتريه ممن دفعه إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره، أما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه[191]. ا.هـ

ورخص بعض العلماء في شراء الصدقة، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري t قال: قال رسول الله e: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني"[192].

لكن الرأي القائل بعدم الجواز أرجح، لنهي النبي e عمر t عن الرجوع في صدقته، ولأن قوله: "أو لرجل اشتراها بماله" لا يدل على أن المشتري هو نفس المزكي. والله أعلم

سؤال 119: هل يجوز إعطاء الزكاة للزوج والأقارب؟

الجواب: إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة، وكان لها زوج يستحق الزكاة، يجوز لها أن تعطيها له، وثوابها في ذلك أفضل من ثوابها إذا أعطتها لغير ذي قرابة، فعن أبي سعيد الخدري t: "أن زينت امرأة ابن مسعود t قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي e: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم"[193].

ويرى بعض العلماء أنه إذا كان سيستعين بما يأخذه منها على نفقتها لا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها يجوز.

أما الأقارب، فيجوز أن يعطي زكاته لمن لم تلزمه النفقة عليهم، كالإخوة والأخوات، والأعمام والأخوال، والعمات والخالات، أما من تلزمه النفقة عليهم كالآباء والأبناء فلا يجوز أن يعطيهم الزكاة، ودليل إعطائها لهؤلاء الأقارب – إن كانوا مستحقين- قول النبي e: "الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة"[194]. والله أعلم

سؤال 120: ما هي موانع الزكاة؟ ومن الذين تحرم عليهم الزكاة؟

الجواب: ذكرنا في الصفحات السابقة مصارف الزكاة، أي الذي يستحقون دفع الزكاة إليهم، وعرفنا أنهم ثمانية أصناف، وهنا نذكر أصنافا لا تحل لهم الزكاة ولا يستحقونها، وهم:

1.    الكفار والملاحدة: لأن النبي e أخذ الزكاة، ورَدَّها في المسلمين، كما في قوله لمعاذ: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"[195]، إلا المؤلفة قلوبهم من هؤلاء الكفار- كما مر بنا، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة، ولكن يجوز إعطاء الذميين من صدقة التطوع.

2.    آل النبي e ومواليهم: لقوله e: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس"[196]، وعن أبي هريرة t قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي e: كخ كخ، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة"[197]، أما تحريمها على مواليهم، فذلك لقوله e: "إن مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة"[198].

3.    الأغنياء: فالغني لا تحل له الزكاة، لما مر بنا من قوله e: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"[199]، ويستثنى من الأغنياء خمسة أصناف وردت في وقوله e: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تُصدق عليه بها فأهدى منها للغني"[200].

4.    الآباء والأبناء: اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للآباء وإن علوا، ولا الأبناء وإن سفلوا، لأنه تلزمه نفقتهم.

5.    الزوجة: يرى كثير من أهل العلم أن الزوجة لا تأخذ من الزكاة، لأن النفقة واجبة على زوجها، خصوصا إذا كانت تحت غني منفق، أما إذا كان غير منفق، فجوز بعض العلماء لها الزكاة.

6.    القادر المكتسب: فعرفنا أن القوي القادر على الكسب الواجد لعمل يناسبه لا يجوز أن يأخذ من الزكاة للحديث الذي مر في رقم 3.

7.    العبيد: لأن العبد ماله ملك لسيده، فإذا أخذ من الزكاة رجعت إلى سيد.

8.    صرفها في القرُبَات: فالزكاة لها مصارف محددة وهي الأصناف الثمانية التي مر ذكرها، فلا تدفع لبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والقناطر وإصلاح الطرق وغيرها من المرافق العامة، ولا التوسعة على الأضياف، ولا تكفين الموتى، ولا قضاء ديونهم. والله أعلم

سؤال 121: ماذا لو أعطى الزكاة لولي الأمر ليوزعها، ثم وقعت في يد من تلزم المزكي نفقته؟

الجواب: إذا أخرج المسلم زكاة ماله، وأعطاها لولي الأمر أو من ينوب عنه، ثم وزعها فوقعت في يد من تلزم المزكي نفقته، كولده أو أبيه أو زوجته، فلا يضر ذلك، والزكاة صحيحة، فعن معن بن يزيد t قال: "كان أبي يزيد إذا أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمه إلى رسول الله e، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن"[201]، وقد بوب البخاري لذلك بابا فقال: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، وهنا يزيد أخرج صدقة ماله، وتركها لآخر ليؤديها عنه، فجاء ابنه معن فأخذها، وأقره النبي e على ذلك. والله أعلم

سؤال 122: من الذي يقوم بتوزيع الزكاة؟

الجواب: يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله للإمام أو من ينوب عنه ليقوم بتوزيعها على مستحقيها، حتى ولو كان الإمام ظالما، لقوله e لرجل سأله: "أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا، ويسألونا حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حملتم"[202]، وكذلك يجوز- كما مر بنا- أن يوكل غيره ليؤديها عنه.

لكن إن خشي المزكي أن لا تصل الزكاة لمن يستحقها، فالأفضل أن يوزعها بنفسه لكي ينال أجر التعب، ولكي يبرئ ذمته بيقين، وكذلك ليدفع عنه التهمة والذم، لأن الناس قد يظنون أنه لا يخرج من ماله، فإذا أخرجها بنفسه لا يظنون به ذلك. والله أعلم

سؤال 123: هل يُخبِر الآخذَ بأنها زكاة؟

الجواب: قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله: "إذا كان الآخذ معروفا أنه من أهل الزكاة فلا يخبره، لأن في ذلك ذلة له، وإن كان الآخذ لا يعلم أنه من أهل الزكاة، فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة، حتى إذا كان الآخذ ليس من أهلها رفضها، ويعطيها المزكي لمن يستحقها فعلا"[203]،

وقال ابن قدامة: "إذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا لم يحتج إلى إعلامه أنها الزكاة"، وسئل الإمام أحمد: " يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة أو يسكت؟ قال: يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه"[204] ا.هـ، إذن الأرجح عدم إخباره حتى لا نحرجه ونجعله يشعر بالذل، إلا إذا كان غير معروف، لئلا يكون ممن لا يستحقون الزكاة. والله أعلم

باب بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة

1)    "السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، وجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل"- ضعيف جدا: فيه سعيد بن محمد الوراق، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم عن هذا الحديث: هذا حديث منكر، وقال ابن الجوزي في الموضوعات: لا يصح، انظر السلسلة الضعيفة رقم (154).

2)    "لكل شيء زكاة، وزكاة الدار بيت الضيافة"- موضوع: فيه عبد الله بن عبد القدوس مجهول، السلسلة الضعيفة (318).

3)    "ما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته، إلا أهداها له جبريل u على طبق من نور، ثم يقف على شفير القبر فيقول: يا صاحب القبر العميق، هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها، فيدخل عليه فيفرح بها ويستبشر، ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء"- موضوع: فيه أبو محمد الشامي، قال عنه الأزوني: كذاب، وقال الذهبي: روى حديثا عن بعض التابعين منكرا، السلسلة الضعيفة (486).

4)    "نهانا أن نأخذ شافعا، والشافع التي في بطنها ولدها"- ضعيف: فيه مسلم بن ثقة وهو ضعيف، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء (3/272).

5)    "كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين تطيب قبل أن يؤكل منها، ثم يخَيِّر يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرَّق"- ضعيف: فيه ابن جريج مدلس، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4/203): فيه واسطة بين ابن جريج والزهري ولم يعرف.

6)    "إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعو الثلث فدعوا الربع"- ضعيف: في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار قال عنه ابن القطان: لا يعرف حاله، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (2556)، وضعيف أبي داود (281).

7)    قال أبو جحيفة: قدم علينا مصدق رسول الله e فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا"- ضعيف: فيه أشعث بن سوار الكوفي وهو ضعيف، وضعفه الألباني في تمام المنة (384).

8)    "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما"- موضوع: فيه الوليد بن مسلم، كان مدلسا، انظر الإرواء (852).

9)    "إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا"- ضعيف: فيه ديسم السدوسي، لم يوثقه غير ابن حبان، والحديث ضعفه الألباني.

10)  "المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع"- ضعيف: هذا الحديث ضعفه الألباني في الإرواء (876).

11)  "للسائل حق وإن جاء على فرس"- ضعيف: في إسناده يعلى بن أبي يحيى قال عنه أبو حاتم: مجهول، والحديث ضعفه الألباني.

12)  "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غير نبي في الصدقات، حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك"- ضعيف: فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ليس بالقوي، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء (859).

13)  "من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه، وسقاه ماء حتى يرويه، أبعده الله عن النار سبع خنادق، ما بين خندقين مسيرة خمسمائة سنة"- موضوع: فيه رجاء بن أبي عطاء صاحب موضوعات كما قال الحاكم، انظر السلسلة الضعيفة (70).

14)  "من لذذ أخاه بما يشتهي، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وأطعمه من ثلاث جنات: جنة الفردوس، وجنة عدن، وجنة الخلد"- موضوع: قال أحمد بن حنبل: هذا كذب، هذا باطل، السلسلة الضعيفة (107).

15)  "يا حميراء! من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما نضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة ماء حيث لا يوجد فكأنما أحياها"- ضعيف: فيه علي بن غراب، مدلس، وقال البخاري: منكر الحديث، مجهول، السلسلة الضعيفة (120).

16)  "إن المعروف لا يصلح إلا لذي دين، أو لذي حسب، أو لذي حلم"- ضعيف جدا: فيه سليمان بن سلمة الحمصي، وهو متهم بالكذب، السلسلة الضعيفة (779).

17)  "جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها"- موضوع: فيه إسماعيل بن أبان، قال عنه الإمام أحمد: روى أحاديث موضوعة، وقال أبو داود: كان كذابا، السلسلة الضعيفة والموضوعة (600).

18)  "الصدقة تمنع ميتة السوء"- ضعيف: فيه القاسم بن إبراهيم وهو كذاب، السلسلة الضعيفة (665).

19)  "الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر"- موضوع: فيه إبراهيم بن عبد الله، وهو كذاب، السلسلة الضعيفة (791).

20)  "العنبر ليس بركاز، بل هو لمن وجده"- موضوع: فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف، وفيه سلام الطويل، وهو كذاب يروي أحاديث موضوعة، السلسلة الضعيفة والموضوعة (834).

21)  "قَسَمٌ من الله U: لا يدخل الجنة بخيل"- موضوع: فيه محمد بن زكريا الغلابي، يضع الأحاديث، السلسلة الضعيفة (673).

22)  "وما أنفق المؤمن من نفقة، فإن خلفها على الله، فالله ضامن، إلا ما كان في بنيان أو معصية"- ضعيف: فيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي، وهو ضعيف يحدث المناكير، الضعيفة (898).

23)  "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت فضول الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين"- لا أصل له مرفوعا: فيه حبيب بن أبي ثابت، كان كثير الإرسال والتدليس، الضعيفة (670).

24)  "ليس للدين دواء إلا القضاء والوفاء والحمد"- ضعيف جدا: فيه جعفر بن عامر بن أبي الليث البغدادي، وهو مجهول روى أحاديث منكرة، السلسلة الضعيفة (796).

25)  "ما تلف من مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة"- منكر: فيه هارون وهو كذاب، السلسلة الضعيفة (575).

26)  "ما جبل ولي الله إلا على السخاء وحسن الخلق"- موضوع: فيه يوسف بن السفر أبو الفيض، وهو كذاب، السلسلة الضعيفة (622).

27)  "من استطاع منكم أن يقي دينه وعرضه بماله فليفعل"- موضوع: فيه نوح بن أبي مريم الجامع، وهو كذاب وضاع، السلسلة الضعيفة (899).

28)  "من أغاث ملهوفا كتب الله له ثلاثا وسبعين مغفرة، واحدة فيها صلاح أمره كله، وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة"- موضوع: فيه زياد بن أبي حسان، روى أحاديث موضوعة، السلسلة الضعيفة (621).

29)  "من ذهب في حاجة أخيه المسلم، فقضيت له حاجته، كتبت له حجة وعمرة، وإن لم تقض، كتبت له عمرة"- موضوع: فيه أبو حمزة الثمالة، واسمه ابن أبي صفية، وهو ضعيف، وفيه عمرو بن خالد الأسدي، وهو منكر الحديث، السلسلة الضعيفة (769).

30)  "من قضى لأخيه حاجة، كنت واقفا عند ميزانه، فإن رجح وإلا شفعت له"- موضوع: فيه عبد الله بن إبراهيم بن الهيثم الغفاري، يروي أحاديث موضوعة، السلسلة الضعيفة (751).

31)  "من قضى لأخيه المسلم حاجة، كان له من الأجر كمن خدم الله عمره"- موضوع: سنده ضعيف، مسلسل بجماعة من الصوفية لا تعرف أحوالهم، الضعيفة (753).

32)  "نعم الشيء الهدية أمام الحاجة"- موضوع: فيه يحيى بن العلاء، كذاب يضع الحديث، السلسلة الضعيفة (754).

33)  "هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه"- موضوع: فيه سليمان بن الخبائري، وهو ضعيف، وسعيد بن موسى، وهو كذاب.

34)  "أفضل الصدقة حفظ اللسان"- موضوع: فيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب، السلسلة الضعيفة (2123).

35)  "لأن أتصدق بخاتمي، أحب إلي من ألف درهم أهديها إلى الكعبة"- ضعيف: إسناده ضعيف، انظر السلسلة الضعيفة (2137).

36)  "لأن أطعم أخا لي لقمة، أحب إلي من أن أتصدق على مسكين عشرة، ولأن أهب لأخ لي عشرة، أحب إلي من أن أتصدق على مسلم بمائة"- موضوع: فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، وهو متهم بالوضع، الضعيفة (2019).

37)  "من ولي يتيما له مال فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"- إسناده ضعيف: فيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، الشرح الممتع (6/26) الهامش.

38)  "جاء رجل وعليه خاتم من شبه، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه"- ضعيف: ضعفه النووي في المجموع (4/465).

39)  "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"- ضعيف: فيه أبو معشر المديني ضعيف، وضعفه الحافظ في بلوغ المرام (647)، تمام المنة (388).

40)  "من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله، أخبره بما عليه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك"- ضعيف: فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، انظر المجموع للنووي (5/294).

41)  "ليس في المال حق سوى الزكاة"- ضعيف جدا: في سنده أبو حمزة ميمون بن الأعور، وهو ضعيف، والحديث ضعفه النووي في المجموع (5/98).

42)  "أنه جعل في الزيت العشر"- ضعيف: إسناده منقطع، انظر المجموع للنووي (5/413).

43)  "لا زكاة في حجر"- ضعيف جدا: ضعفه النووي في المجموع (6/6).

44)  "اللهم أحييني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا، يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة"- ضعيف: فيه أبو المبارك، مجهول، وعده ابن الجوزي من الموضوعات، المجموع للنووي (6/183).

تم بحمد الله الجزء الثالث من كتاب الفقه سؤال وجواب: كتاب الزكاة، أسأل الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفعني به في الدنيا والآخرة، وأن ينفع به كل من قرأه، هذا وإني أبرأ من كل خطأ يخالف الكتاب والسنة، وصلى الله وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الفقير إلى عفو ربه:

أبو إسلام حازم علي خطاب

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

 



[1] - سورة البقرة، الآيات: 110، 83، 43.

[2] - سورة التوبة، آية: 103.

[3] - صحيح: البخاري 103.

[4] - صحيح: مسلم (987) الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.

[5] - صحيح: البخاري (2379)، مسلم (3/1173).

[6] - صحيح: أبو داود (1573)، الترمذي (626)، والألباني في الإرواء (3/254).

[7] - الأنعام، آية: 141.

[8] - الشرح الممتع (6/23).

[9] - صحيح: البخاري (1499)، الزكاة، مسلم (1710) في الحدود، باب: جرح العجماء.

[10] - صحيح: البخاري (2/134) الزكاة، باب: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا عن كسب طيب.

[11] - صحيح: أبو داود (1582)، البيهقي (4/96).

[12] - صحيح: أحمد (4/147)، الحاكم (1/416) وصححه، ووافقه الذهبي.

[13] - صحيح: مسلم (2588)، البر والصلة، باب: استحباب العفو.

[14] - حسن: الحاكم (4/540) بسند حسن، وذكره الألباني في الصحيحة (106).

[15] - صحيح: أحمد (5/531)، الترمذي (7/280)، وقال حسن صحيح.

[16] - صحيح: البخاري (1402)، مسلم (987).

[17] - صحيح: البخاري (1403)، النسائي (5/39).

[18] - صحيح: البخاري (1407)، مسلم (992).

[19] - صحيح: البخاري (2/130) الزكاة، باب: وجوب الزكاة، مسلم (129) الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين.

[20] - صحيح: البخاري (4/6) الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.

[21] - صحيح: مالك (1/253)، الشافعي (1/237)، وصححه الألباني في الإرواء (3/260).

[22] - انظر الشرح الممتع (6/186).

[23] - النساء، آية: 11.

[24] - صحيح: البخاري (8/177)، الأيمان والنذور، مسلم (2/804) الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت.

[25] - حسن: أبو عبيد في الأموال (1885)، وحسنه الألباني في الإرواء (3/246)، أبو داود (1624)، الترمذي (673)، الحاكم (3/332) وصححه ووافقه الذهبي.

[26] - الحج، آية (78).

[27] - صحيح: البخاري (1421) الزكاة، باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، مسلم فيه باب: ثبوت أجر المتصدق.

[28] - فتح الباري (4/471).

[29] - سورة التوبة، الآيات (33: 34).

[30] - صحيح: سبق في سؤال رقم 4.

[31] - حسن: أبو داود (1572)، الترمذي (616)، وقال الشوكاني (4/196): حسنه الحافظ.

[32] - صحيح: البخاري (1484) الزكاة، مسلم (979) في أول الزكاة.

[33] - صحيح: سبق في السؤال رقم 13.

[34] - السابق.

[35] - صحيح: البخاري (1453) الزكاة، باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.

[36] - انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/110).

[37] - سورة التوبة، آية: 103.

[38] - صحيح: سبق في السؤال رقم 5.

[39] - ضعيف: الدارقطني (2/107)، ابن الجوزي في التحقيق (1/196)، وضعفه الألباني في الإرواء (3/294).

[40] - صحيح: مسلم (982)، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.

[41] - صحيح: سبق في سؤال رقم 4.

[42] - صحيح بشواهده: أبو داود (1563)، الترمذي (637)، وصححه أحمد شاكر في المسند (6667).

[43] - صحيح: أبو داود (1565)، الحاكم (1/389) وصححه، ووافقه الذهبي.

[44] - صحيح: أبو داود (1564)، الحاكم (1/390) وصححه، ووافقه الذهبي.

[45] - انظر الشرح الممتع (6/31).

[46] - سورة البقرة، آية: (279).

[47] - صحيح: البخاري (1402)، مسلم (987).

[48] - حسن: رواه أحمد (5/142)، أبو داود (1538)، ابن حبان (3269).

[49] - رواه مالك في الموطأ (1/233)، كتاب الزكاة، باب: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة.

[50] - صحيح: البخاري (1400) الزكاة، باب: وجوبها، مسلم (20/32) كتاب الإيمان.

[51] - مجموع الفتاوى (25/37).

[52] - صحيح: البخاري (1448)، أبو داود (1567).

[53] - انظر الشرح الممتع (6/70).

[54] - صحيح: البخاري (1464)، مسلم (982).

[55] - سورة الزلزلة، الآيات: 7:8.

[56] - صحيح: مسلم (987)، البخاري (1402).

[57] - صحيح: أبو داود (2581).

[58] - سبق في سؤال رقم (59).

[59] - صحيح: البخاري (1448)، (1451)، أبو داود (1567).

[60] - صحيح: رواه مالك في الموطأ، وصححه النووي في المجموع (5/381، 382).

[61] - صحيح: أبو داود (1582)، البيهقي (4/96).

[62] - سورة البقرة: آية (267).

[63] - سورة البقرة، آية: (267).

[64] - سورة الأنعام، آية (141).

[65] - صحيح: البخاري (1483) الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء.

[66] - السؤال السابق.

[67] - صحيح: ابن أبي شيبة (4/19)، البيهقي (4/129)، الحاكم (1/401) وصححه ووافقه الذهبي وانظر الإرواء (3/278).

[68] - انظر سبل السلام (2/611).

[69] - انظر زاد المعاد (2/11).

[70] - صحيح: البخاري (1484) الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أو سبعة صدقة، مسلم (979) في أول الزكاة.

[71] - صحيح: سبق في سؤال رقم 33.

[72] - انظر المجموع للنووي (5/426).

[73] - انظر الشرح الممتع (6/70).

[74] - السابق (5/305).

[75]- السابق (5/305).

[76] - صحيح: البخاري (1841) الزكاة، باب: ما جاء في الخرص، مسلم (4/1785)، فضائل النبي e، باب: معجزاته.

[77] - حسن: أبو داود (1600)، ابن ماجة (1823)، الإرواء (810) وصحح الحافظ إسناده في الفتح (3/348).

[78] - انظر الشرح الممتع (6/140).

[79] - سورة التوبة، آية: 103.

[80] - سورة البقرة: آية (267).

[81] - انظر أحكام القرآن (1/235).

[82] - صحيح: أخرجه الشافعي في الأم، وصححه الألباني في تمام المنة، ص 364.

[83] - انظر تمام المنة، ص 363: 463.

[84] - سورة مريم، آية: 98.

[85] - سورة الكهف، آية: 31.

[86] - صحيح: البخاري (1519) كتاب الديات، باب: المعدن جبار، مسلم (3/1334) الحدود، باب جرح العجماء جبار.

[87] - السؤال السابق.

[88] - رواه النسائي (2494) كتاب الزكاة، باب: المعدن.

[89] - انظر تمام المنة، ص 378.

[90] - انظر فقه السنة (1/436).

[91] - صحيح: البخاري (1504) الزكاة، باب: صدقة الفطر على العبد، مسلم (984) فيه باب: زكاة الفطر على المسلمين في التمر والشعير.

[92] - حسن: أبو داود (1609)، الحاكم (1/409) وصححه على شرط البخاري، وحسنه الألباني في الإرواء (3/332).

[93] - صحيح موقوف: رواه ابن أبي شيبة (4/37).

[94] - انظر الشرح الممتع (6/156).

[95] - انظر نيل الأوطار (4/251).

[96] - صحيح: البخاري (1508) الزكاة، باب: صاع من زبيب، مسلم (985) الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

[97] - صحيح: أخرجه أحمد وغيره، وصحح الألباني إسناده في تمام المنة، ص (386: 387).

[98] - الشرح الممتع لابن عثيمين (6/195).

[99] - صحيح: البخاري (4849) التفسير، باب: وتقول هل من مزيد، مسلم (2848) صفة الجنة، باب: النار يدخلها الجبارون.

[100] - صحيح: البخاري (1511) الزكاة، باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك.

[101] - الشرح الممتع (6/174، 175).

[102] - حسن: سبق في السؤال (64).

[103] - صحيح: البخاري معلقا بصيغة الجزم (1/100)، مسلم (3/1343).

[104] - انظر الشرح الممتع (6/173، 174).

[105] - صحيح: البخاري (2311)، باب إذا وكل رجلا...

[106] - صحيح: مسلم (985) الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

[107] - انظر الشرح الممتع (6/183).

[108] - سورة التوبة، آية: 60.

[109] - حسن: سبق في السؤال رقم 1.

[110] - انظر تمام المنة ص387، 388.

[111] - سورة الممتحنة، آية 8.

[112] - صحيح: صححه الألباني في تمام المنة، ص 389.

[113] - انظر تمام المنة ص 389.

[114] - السابق.

[115] - الشرح الممتع (6/184).

[116] - سورة آل عمران، آية: 92.

[117] - سورة البقرة، آية: 261.

[118] - سورة البقرة، آية: 274.

[119] - صحيح: البخاري (1442) الزكاة، مسلم (1010) الزكاة، باب: المنفق والممسك.

[120] - صحيح: رواه مسلم (1959).

[121] - صحيح: البخاري (1410)، مسلم (1014).

[122] - سورة محمد، آية 38.

[123] - سورة الإسراء، آية: 29.

[124] - سورة الحشر، آية: 9.

[125] - صحيح: مسلم بشرح النووي (7/441) البر والصلة، باب: تحريم الظلم.

[126] - صحيح: البخاري (1038) الزكاة، مسلم (1027) الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين.

[127] - صحيح: مسلم (720) صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى.

[128] - صحيح: البخاري (2518) في العتق، مسلم (84) الإيمان، باب: الإيمان بالله أفضل الأعمال.

[129] - صحيح مسلم (1006) الزكاة، باب: اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

[130] - صحيح: البخاري (2707) في الصلح، مسلم (1009) السابق.

[131] - صحيح: البخاري (1466) الزكاة، مسلم (1000) في الزكاة.

[132] - حسن: رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (7218).

[133] - سورة التوبة، آية 111.

[134] - حسن: رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني في الصحيحة (1803) وصحيح الجامع (3035).

[135] - سورة البقرة، آية: 267.

[136] - سورة البقرة، آية: 264.

[137] - صحيح: البخاري (1490) في الزكاة، مسلم (1620) الزكاة، باب: كراهة شراء الإنسان.

[138] - صحيح: مسلم بشرح النووي (3/508) الصوم، باب: قضاء الصيام عن الميت.

[139] - صحيح: أبو داود (1678) في الزكاة، الترمذي (3675) في المناقب وقال: حسن صحيح.

[140] - صحيح: أبو داود (1673) في الزكاة، أحمد (3/346)، الإرواء (3/316).

[141] - صحيح: سبق في السؤال رقم (70).

[142] - صحيح: مسلم (996) الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال والمملوك.

[143] - صحيح: أحمد (2/251)، أبو داود (1691)، الحاكم (1/451) وصححه ووافقه الذهبي.

[144] - صحيح: مسلم (1553) المساقاة، باب: فضل الغرس والزروع.

[145] - صحيح: البخاري (3/146) المساقاة، مسلم (4/1761) كتاب السلام.

[146] - صحيح: البخاري (4/211) كتاب الأنبياء، مسلم (4/176) السلام.

[147] - صحيح: مسلم (3/1255) كتاب الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.

[148] - صحيح: البخاري (1425) الزكاة، مسلم (2065)الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين.

[149] - صحيح: البخاري (5195) في النكاح، مسلم (1026) في الزكاة، باب: ما أنفق العبد.

[150] - حسن: الترمذي (670) وقال: حديث حسن.

[151] - صحيح: البخاري (2/141) الزكاة، باب: الصدقة فيما استطاع، مسلم (2/714) الزكاة، باب: الحث على الإنفاق.

[152] - صحيح: البخاري (1421) الزكاة، مسلم (1022) الزكاة، باب: ثبوت أجر المتصدق...

[153] - صحيح: البخاري (1473) الزكاة، مسلم فيه، باب: من تحل له المسألة.

[154] - صحيح: البخاري (1474) الزكاة، باب: من سأل الناس تكثرا.

[155] - سورة الزلزلة، آية: 7.

[156] - حسن: أحمد، والترمذي، والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4433).

[157] - صحيح: البخاري (1413) الزكاة، مسلم (1016) الزكاة، باب: الحث على الصدقة.

[158] - سورة المؤمنون، آية: 51.

[159] - سورة البقرة، آية: 172.

[160] - صحيح: مسلم (1015) الزكاة، باب: قبول الصدقة من كسب طيب.

[161] - سورة الممتحنة، آية 8.

[162] - سورة الإنسان، آية 8.

[163] - سيق في سؤال 78.

[164] - إسناده صحيح: أبو داود (1672) الزكاة، باب: عطية من سأل بالله، النسائي (2567) فيهما.

[165] - صحيح: أبو داود (4811)، الترمذي (1954) وقال: حسن صحيح.

[166] - ضعيف: الترمذي (2035) كتاب البر والصلة وحسنه، وضعفه الألباني.

[167] - سورة البقرة، آية 271.

[168] - صحيح: البخاري (1423)، مسلم (1031).

[169] - سورة التوبة، آية: 60.

[170] - انظر الشرح الممتع (6/219).

[171] - السابق (6/220).

[172] - انظر المحلى لابن حزم (6/223).

[173] - صحيح: أبو داود (1633)، النسائي (5/99).

[174] - الشرح الممتع (6/222).

[175] - رواه أحمد (4/229)، أبو داود (2945).

[176] - صحيح: رواه مسلم في الفضائل، والترمذي (666).

[177] - صحيح: مسلم بشرح النووي (3/409) الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام.

[178] - انظر: فقه السنة (1/447).

[179] - صحيح: أحمد (2/251)، والنسائي (3281)، الترمذي (1655) وقال: حسن صحيح، والحاكم (2/160) وصححه.

[180] - صحيح: مسلم (1044) الزكاة، باب: من لا تحل له المسألة.

[181] - انظر الشرح الممتع (6/235، 236).

[182] - سورة التوبة، آية: 103.

[183] - انظر الشرح الممتع (6/237).

[184] - انظر المجموع للنووي (6/199).

[185] - انظر الشرح الممتع (6/242).

[186] - القرطبي (8/187).

[187] - سورة التوبة، آية: 60.

[188] - انظر المجموع (6/208).

[189] - صحيح: سبق في السؤال رقم (5).

[190] - صحيح: البخاري (2/157) الزكاة، مسلم (3/1240) كتاب الهبات، باب: كراهة شراء ما تصدق به.

[191] - فقه السنة (1/464).

[192] - حسن: أبو داود (1635)، البيهقي (7/22)، وقال النووي في المجموع (6/194): حسن أو صحيح.

[193] - صحيح: البخاري (2/148) الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب.

[194] - حسن: أحمد (4/17)، الترمذي (658) وقال: حديث حسن.

[195] - صحيح: سبق في السؤال رقم (5).

[196] - صحيح: مسلم بشرح النووي (7/178) في الزكاة.

[197] - صحيح: البخاري (2/157) الزكاة، مسلم (2/751) الزكاة، باب: تحريمها على رسول الله وعلى آله.

[198] - صحيح: أبو داود (1650)، الترمذي (652)، النسائي (5/107).

[199] - صحيح: سبق في السؤال رقم (103).

[200] - حسن: سبق في السؤال رقم (118).

[201] - صحيح: البخاري (2/138) الزكاة، باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر.

[202] - صحيح: مسلم (3/1474) كتاب الإمارة، باب: في طاعة الأمراء.

[203] - الشرح الممتع (6/206، 207).

[204] - المغني لابن قدامة (2/647).


 [AS1]هذه الجملة غير واضحة المعنى أو تحتاج إلى تكملة.


شاركه على جوجل بلس

عن الكاتب العلوم الشرعية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيس بوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق